تبصرة [ في الاستنجاء للبول والغائط ]
يجب الاستنجاء للبول والغائط بإجماع علمائنا كافّة ، والنصوص المستفيضة بل المتواترة .
وقد خالف فيه أبو حنيفة « 1 » واتباعه إذا لم يكن التلويث أزيد من درهم .
ويتعيّن الماء في مخرج البول على ظاهر المذهب .
وقد خالف فيه الجمهور ، وقد حكي إجماعنا على لزوم غسله بالماء خاصّة في التذكرة « 2 » ونهاية الإحكام « 3 » والروض « 4 » والمدارك « 5 » والمشارق « 6 » وكشف اللثام « 7 » .
وفي الحدائق « 8 » : أنه إجماعي فتوى ورواية .
وفي المعتبر « 9 » : إنّ عليه اتفاق علمائنا .
وفي المنتهى « 10 » : إنّه مذهب علمائنا .
هامش
( 1 ) نقل عنه في تذكرة الفقهاء 1 / 123 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 / 124 .
( 3 ) نهاية الإحكام 1 / 86 .
( 4 ) روض الجنان : 23 .
( 5 ) مدارك الأحكام 1 / 161 .
( 6 ) مشارق الشموس 1 / 73 .
( 7 ) كشف اللثام 1 / 202 .
( 8 ) الحدائق الناضرة 2 / 7 .
( 9 ) المعتبر 1 / 126 .
( 10 ) منتهى المطلب 1 / 256 .