تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
الطهارة .

ثامنها : اعتبر بعض الأصحاب في طهارته عدم زيادة وزن النجاسة على وزن الماء ،

وكأنّه للعلّة المذكورة في الرواية المتقدمة . وأنت خبير بأن الغالب حصول التغيير بل الإضافة « 1 » مع المساواة ، ولو فرض انتفاؤهما قوي الطهارة ، لضعف الرواية وخروجها مخرج الغالب .

تاسعها : يثبت الحكم المذكور بالنسبة إلى كلّ من مخرج البول والغائط

على ظاهر المذهب ، وإن كان الظاهر من جماعة من أهل اللغة تخصيص الاستنجاء بالثاني « 2 » . قال في القاموس « 3 » : النجو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط . لكن ورد في الأخبار في كلام الإمام عليه السّلام والشامل إطلاق الاستنجاء على تطهير مخرج البول فلا يبعد شمول الاخبار للأمرين . وقد يدّعى الشمول بحسب اللغة على أنّ الغالب الاستنجاء من الأمرين في محلّ واحد فعدم التفصيل في الأخبار شاهد على التعميم .
هامش
( 1 ) لم ترد في ( ب ) : « الإضافة » . ( 2 ) في ( ب ) : « بالماء » ، بدل : « بالثاني » . ( 3 ) القاموس الفقهي : 249 ( نجا ) .