الطهارة .
ثامنها : اعتبر بعض الأصحاب في طهارته عدم زيادة وزن النجاسة على وزن الماء ،
وكأنّه للعلّة المذكورة في الرواية المتقدمة .
وأنت خبير بأن الغالب حصول التغيير بل الإضافة « 1 » مع المساواة ، ولو فرض انتفاؤهما قوي الطهارة ، لضعف الرواية وخروجها مخرج الغالب .
تاسعها : يثبت الحكم المذكور بالنسبة إلى كلّ من مخرج البول والغائط
على ظاهر المذهب ، وإن كان الظاهر من جماعة من أهل اللغة تخصيص الاستنجاء بالثاني « 2 » .
قال في القاموس « 3 » : النجو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط .
لكن ورد في الأخبار في كلام الإمام عليه السّلام والشامل إطلاق الاستنجاء على تطهير مخرج البول فلا يبعد شمول الاخبار للأمرين .
وقد يدّعى الشمول بحسب اللغة على أنّ الغالب الاستنجاء من الأمرين في محلّ واحد فعدم التفصيل في الأخبار شاهد على التعميم .
هامش
( 1 ) لم ترد في ( ب ) : « الإضافة » .
( 2 ) في ( ب ) : « بالماء » ، بدل : « بالثاني » .
( 3 ) القاموس الفقهي : 249 ( نجا ) .