تبصرة [ في الاختلاف في طهورية المضاف أحيانا ]
المعروف من المذهب ان المضاف كسائر المائعات لا طهورية فيها عن الحدث ولا الخبث في حال الاختيار ولا الاضطرار ، وقد وقع هناك خلاف ضعيف .
أما الأول فقد خالف فيه الصدوق في ظاهر الهداية « 1 » والفقيه بالنسبة إلى خصوص ماء الورد « 2 » إلى قوم من أصحاب الحديث ، والظاهر اختصاص الخلاف بماء الورد دون غيره من أنواع المضاف .
ويشهد له ما في المعتبر « 3 » حيث قال : اتّفق الناس جميعا على أنّه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المائعات ، ولم نجد من وافقه ممّن سبقه أو تأخر عنه سوى صاحب المفاتيح . وهو ضعيف جدا للأصل والإجماع على الظاهر المصرّح به في التهذيب « 4 » والإستبصار « 5 » والغنية « 6 » والشرائع « 7 » والنافع « 8 » والمنتهى « 9 » والتذكرة والسرائر « 10 » والطالبيّة .
هامش
( 1 ) انظر : الهداية 64 .
( 2 ) في ( ب ) و ( د ) زيادة : « حيث جوّز الوضوء والاغتسال به وحكي ذلك عن أماليه أيضا . وعزا في الخلاف جواز التوضؤ بماء الورد » ، انظر : أمالي الصدوق : 744 ، ح 1006 .
( 3 ) المعتبر 1 / 82 ، الفقيه : 1 / 345 .
( 4 ) التهذيب 1 / 219 ، ذيل ح 627 .
( 5 ) الإستبصار 1 / 14 ، ذيل ح 227 .
( 6 ) الغنية : 50 .
( 7 ) الشرائع 1 / 12 .
( 8 ) المختصر النافع : 3 .
( 9 ) المنتهى 1 / 118 .
( 10 ) السرائر 1 / 59 .