ونفى عنه الخلاف بين الطائفة في المبسوط وبين المحصّلين في السرائر .
و ( في ) « 1 » الذكرى « 2 » أن الصدوق مسبوق بالإجماع .
وفي الروض « 3 » وغيره : مسبوق بالإجماع ملحوق به .
وفي شرح القطيفي : إن الفتوى على عدم دفعه والقول به شاذّ لا يعوّل عليه .
وعن غاية المرام وكشف الالتباس الإجماع عليه ممّن عدا الصدوق .
وفي شرح التهذيب للفاضل الجزائري : أطبق أصحابنا إلّا الصدوق على عدم جواز الطهارة بالماء المضاف ، وظاهر « 4 » الآية الشريفة الحاكمة بانتقال الحكم إلى التيمّم مع عدم وجدان الماء الصادق مع وجدانه ، وقوله عليه السّلام في خبر أبي بصير وقد سأله عن الماء باللبن « 5 » :
« لا إنّما هو الماء والصعيد » ، مضافا إلى اعتضاده بالشهرة العظيمة بل الإجماع محققة كما عرفت .
ويؤيّده الحكم بطهورية الماء المطلق في معرض الامتنان ، ولو تمّ « 6 » الحكم لغير المطلق لأشير « 7 » إليه بحسب المقام ليكون الامتنان أكمل « 8 » ، وإن ظاهر إطلاق الغسل في الآية والأخبار قد ينصرف إلى ما يكون بالماء إما لأخذه في مفهوم الغسل أو لأنّه الفرد الغالب ، فتعيّن للاستعمال ، وكان مستند الصدوق في ذلك رواية يونس ، عن أبي الحسن عليه السّلام في الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ للصلاة ، قال : « لا بأس » « 9 » .
هامش
( 1 ) الزيادة من ( د ) .
( 2 ) الذكرى : 7 .
( 3 ) الروض : 132 .
( 4 ) في ( د ) : « لظاهر » .
( 5 ) الإستبصار : 1 / 14 ، ح ( 26 ) 2 و 155 ، ح ( 534 ) 1 ؛ التهذيب 1 / 188 ، ح ( 540 ) 14 ؛ الوسائل 1 / 201 ، ح 518 ، 3 / 351 ، ح ( 3843 ) 6 .
( 6 ) في ( د ) : « عمّ » .
( 7 ) في ( ب ) : « لا يشير » .
( 8 ) في ( ب ) : « الحمل » .
( 9 ) الإستبصار 1 / 14 ، ح ( 27 ) 2 ؛ التهذيب 1 / 218 ، ح 627 ؛ الوسائل 1 / 204 ، ح 523 .