[ المقام الثاني في المضاف والأسئار ]
تبصرة « 1 » [ في المضاف والأسئار ]
[ أما المضاف ]
وعرّف بأنّه ما لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه .
وقد يرد عليه سائر المائعات لاشتراكها معه في عدم صدق الماء كذلك . ولذا زاد بعضهم التقييد بقوله « مع « 2 » صدقه عليه مع القيد » .
ويمكن الجواب عنه بأن تقييد النفي بالإطلاق « 3 » بنفيه مع انتفائه فيصدق عليه « مع القيد » إرجاعا للنفي إلى القيد .
وقد يقال : إنّه إن أريد صدق الماء عليه مع الإضافة على سبيل الحقيقة ، فهو لا يوافق ما ادّعوه من مجازيّة الماء فيه ، وجعل التقييد قرينة عليه .
وإن أريد صدقه عليه على سبيل المجاز فنقول بصحة إطلاق الماء على كثير من سائر المائعات على سبيل المجاز كماء العين وماء الأنف ونحوهما .
ويمكن الجواب بأنّ لفظ الماء مقيّدا بالمضاف أو المجموع المركّب من اللفظين حقيقة فيه بخلاف سائر المائعات ، فإنّ صدق الماء عليها ولو مع الإضافة على سبيل المجاز .
والحاصل أن الماء المضاف يصدق حقيقة على كلّ من المياه المضافة قطعا بخلاف غيرها من الماء المطلق وسائر المائعات المذكورة .
وما ذكروه من مجازيّة الماء في المضاف إنّما أرادوا به لفظ الماء مع إطلاقه كما هو قضية
هامش
( 1 ) في ( د ) : « الفصل » .
( 2 ) لم ترد في ( د ) « مع صدقه عليه » .
( 3 ) في ( د ) : « بالإطلاقات قاض بدل : « بالإطلاق » .