وسيجيء الكلام فيه إن شاء اللّه .
ولو وقعت المذكورات في البئر من دون الامتزاج بالماء لم يجر فيه الحكم المذكور .
وكذا لو وقع واحد منها حسبما أشرنا إليه .
ولو تنجس ماء المطر بالنجاسات المفروضة من دون امتزاجه بها لو تنجس بواحد منها كذلك فالظاهر الاكتفاء بالثلاثين لدلالة الفحوى .
ولو امتزجت بغير ماء المطر ففي جريان الحكم فيه تأمل من خروجه عن مورد النص أنه بمعناه ؛ إذ لا يظهر فرق بين المياه في ذلك .
ويؤيد الثاني ذكر « ماء الطريق » بدل ماء المطر في الرواية المذكورة على ما في الفقيه « 1 » .
ولو خالطت الماء المضاف أو غيره من المائعات فالظاهر عدم جريان الحكم المذكور .
هذا ، ثم إن قوله عليه السّلام . . . « 2 »
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 22 باب المياه وطهرها ونجاستها ح 35 .
( 2 ) إلى هنا في نسخة ( ج ) ، وهذه الصفحات ساقطة من بقية النسخ ، فاغتنمها .