العاقل والمجنون والمسلم والكافر إذا لم يقض نزحه بنجاسته من وجه .
ولا بدّ من وقوع التراوح في يوم كامل فلا يجوز النقص عنه ولو بشيء يسير ، ولا التلفيق منه مرتين « 1 » من الليل أو من يوم آخر ، ولا الليل « 2 » وإن كان أطول من النهار ، ولا نصف النهار مع اجتماع النجاسة على دلو من يتراوح كلّ أربعة على دلو .
ولا فرق بين قصيره وطويله ومتوسّطه ، فيتخير بين الجميع .
وهل هو يوم الصائم أو من طلوع الشمس إلى غروب القرص أو يوم الأجير فينصرف إلى المتعارف في الإجارة ؟ وجوه أوجهها الأوّل كما ( ذكره جماعة منهم الفاضلان والشهيدان والسيوري وابن فهد والصيمري والمحقّق الكركي غيرهم .
وفي المفاتيح : اليوم هنا هو الشرعي من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية .
وفي المنتهى « 3 » : لا نعلم خلافا في أنّ المراد باليوم من طلوع الفجر إلى المغرب .
وفي المعتبر بعد كحايد جملة من عباراتهم : ومعاني هذه الألفاظ متقاربة فيكون النزح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أحوط .
وفي الذكرى بعد نقل جملة من العبائر : والظاهر أنّهم أرادوا به يوم القوم ، فليكن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ؛ لأنّه المفهوم من اليوم مع تحديده باللّيل .
وقال المحقّق الكركي : اليوم الشرعي هو الظاهر من عبارات الأصحاب كما ) « 4 » نصّ عليه الشهيد وابن فهد والمحقق الكركي رحمه اللّه وغيرهم « 5 » .
وفي المنتهى « 6 » : لا نعلم خلافا في أن المراد باليوم من طلوع الفجر إلى الغروب .
هامش
( 1 ) لم ترد في ( ج ) : « مرّتين » .
( 2 ) لم ترد في ( ج ) : « ولا الليل : . . على دلو » .
( 3 ) منتهى المطلب 1 / 73 كما في مفتاح الكرامة 1 / 448 .
( 4 ) ما بين الهلالين زيادة وردت في ( د ) .
( 5 ) لاحظ : جامع المقاصد 1 / 139 في تطهير المياه النجسة ، التنقيح الرائع 1 / 49 في منزوحات البئر ، مسالك الإفهام 1 / 15 وغيرها .
( 6 ) منتهى المطلب 1 / 73 ، وعبارة المنتتهى هكذا : « لو تعذر نزح الجميع لكثرته تراوح عليها أربعة رجال