وهو يومي إلى تجويز كلّ من الوجهين ، وقد عرفت ما فيه .
ولو توقّف النزح على الإملاء قوي اعتبار ثالث معهما ، فتأمل .
ولو تناوبا على التعاقب من غير إعياء ولا فصل يعتدّ به ففيه وجوه ؛ ثانيها « 1 » المنع مع حصول التعويق ، ولا بدّ من اجتماع اثنين منها في العمل فلا يجزي نزحهم منفردين .
ولو اجتمع ثلاثة منهم عليه ففيه وجهان من الأولويّة والخروج عن مدلول النصّ مع تعب المشترك ، فقد يوجب قصوره في العمل عند نوبته .
وكأنّ هذا أقوى ، ويجب اشتغال كلّ منهما بعد الأخيرين من غير تراخ .
وهل يعتبر اشتراكهما « 2 » في الرشا « 3 » والدلو ، فلا يجزي بانفراد كلّ عن الآخر وإن اجتمعا في النزح وجهان أوجههما الأوّل وقوفا إلى التعارف « 4 » .
وبه قال في السرائر .
ولا يجزي ما دون الأربعة في ظاهر كلام الأصحاب . وبه نصّ الشهيدان والمحقّق الكركي وغيرهم .
وفي المدارك أنّه المشهور .
وقرّب في المنتهى إجزاء الأقل إذا سدّ مسدّ الأربعة .
واستقر به في المدارك .
وقوّى في التذكرة الاكتفاء بالقويّين إذا نهضا بعمل الأربعة .
والأظهر الأوّل وقوفا مع ظاهر النصّ « 5 » . وأمّا الزيادة على الأربعة فالظاهر جوازه عملا بإطلاق الرواية . ولا يخالفه ظاهر كلام الأصحاب إن لم يدل بالفحوى على جوازه .
هامش
( 1 ) في ( ج ) و ( د ) : « ثالثها » .
( 2 ) في ( ج وب ) : « اشتراكها » .
( 3 ) في ( ب ) : « الرشاء » .
( 4 ) في ( د ) : « مع المتعارف » بدل : « إلى التعارف » ، وفي ( ب ) : « ولو ما مع التعارف » .
( 5 ) لم ترد في ( ب ) : « النصّ وأمّا . . . ولا يخالفه » .