تبصرة [ في تراوح الرجال ونزح ماء البئر ]
إذا تعذر نزح الجميع تراوح عليها أربعة رجال يوما إلى الليل بلا خلاف فيه يعرف .
وفي الغنية الإجماع عليه .
وفي المنتهى « 1 » : لا أعرف فيه مخالفا من القائلين بالتّنجيس .
لموثقة عمّار : « فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ثمّ يقام عليه قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزحون « 2 » يوما إلى الليل وقد طهرت » .
والطعن في الرواية - بوقوع جماعة من الفطحيّة في إسنادها واشتمالها على ما هو متروك بين الأصحاب ، بل ورد التراوح في خصوصها ، فلا يعمّ بل لا يفيد شيئا من المدّعى فلا يثبت منها الحكم فيما بنوا فيها على وجوب التراوح وباقتضائها وجوب النزح في يومين ولا يقولون به - مدفوع بما حقّق في محلّه من حجّية الموثّقات ، ولو سلّم فهي منجبرة بالشهرة العظيمة القريبة عن « 3 » الإجماع ، بل الإجماع في الحقيقة .
وفي كشف اللثام « 4 » بعد نقل الخبر ورواية الفقيه « 5 » : والخبران وإن ضعّفا لكن لا نعرف من الأصحاب خلافا في العمل بها .
وبأنّ متروكيّتها في البعض لا يفيد تركها في الباقي كما حقّق في محلّه وأنّ المستفاد منها
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 73 .
( 2 ) في ( د ) : « فينزفون » .
( 3 ) في ( د ) : « من » .
( 4 ) كشف اللثام 1 / 324 .
( 5 ) في ( د ) : « الفقه » .