كلها » « 1 » .
واشتمالها على الفأرة مع ترك العمل بها في خصوصها لا يوجب ترك الرواية .
ويضعّفه ما حكاه في المنتهى من الإجماع على عدم وجوب نزح الجميع بذلك « 2 » قال « 3 » :
« إنّ أحدا من أصحابنا لم يوجب نزح الجميع بموت الكلب والفأرة والخنزير » .
على انّ الرواية معارضة بما هو أصحّ منها خصوصا في الكلب لورود أخبار كثيرة فيه بخلاف ذلك .
وكأنّه لذلك ذهب بعضهم فيما حكاه البعض « 4 » إلى وجوب نزح الجميع لموت الخنزير عملا بالموثقة في خصوصه مع حملها على صورة الموت ، ويحتمل أن يكون حكمه به من جهة إدخاله في نحو الثور المذكور في الصحيحة المتقدّمة .
هامش
( 1 ) الإستبصار 1 / 38 ، ح ( 104 ) 8 ؛ تهذيب الأحكام 1 / 242 ، ح 30 ؛ وسائل الشيعة 1 / 185 ، ح 8 .
( 2 ) في ( ألف ) و ( ج ) : « فبذلك » .
( 3 ) منتهى المطلب 1 / 73 .
( 4 ) زيادة في ( د ) : « في الذخيرة ( منه ) » .