وفيه الوجهان السابقان .
والأظهر ما قدّمناه من البناء على أصالة القلّة ، وجعله حاكما على أصالة الطهارة .
سادسها : أن يكون الشك في طروّ الكرّية ابتداء بعد العلم بالقلّة .
والظاهر حينئذ هو الحكم باستصحاب القلّة .
والحكم فيه أوضح من الوجوه المتقدّمة « 1 » .
وقد يقال بمعارضته باستصحاب الطهارة فيرجع إلى أصالة الطهارة ، وهو ضعيف .
هامش
( 1 ) في ( د ) : « السابقة » .