فالحكم المذكور ممّا لا ريب فيه .
واختلفوا في المقصود بالأرطال في المقام ، فالمشهور كما حكاه جماعة من الأصحاب « 1 » منهم الشهيد الثاني في الروض والروضة « 2 » وصاحب الذخيرة « 3 » والحدائق « 4 » وغيرهم - أنه الأرطال العراقية .
وحكى في كشف الرموز « 5 » عن الشيخ رحمه اللّه حكاية الإجماع عليه . قيل : ولم نعثر عليه في كتبه . وبه قال الشيخان والقاضي « 6 » والطوسي « 7 » والفاضلان « 8 » والشهيدان « 9 » وجمهور المتأخرين « 10 » .
وعن الصدوقين « 11 » والسيد « 12 » أنّها مدنية « 13 » .
وجعله في الغنية « 14 » أحوط .
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 1 / 299 ؛ روض الجنان : كتاب الطهارة في المياه : 140 س 14 ؛ الروضة البهية : كتاب الطهارة مقدار الكر 1 / 255 .
( 2 ) لم ترد في ( ب ) : « الروضة » .
( 3 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة : 122 س 15 .
( 4 ) الحدائق الناضرة 1 / 254 .
( 5 ) كشف الرموز 1 / 48 .
( 6 ) مفتاح الكرامة 1 / 294 ، النهاية : كتاب الطهارة في المياه : 3 ، المقنعة : 64 ، وفي التهذيب للقاضي كتاب الطهارة : 1 / 21 .
( 7 ) المبسوط 1 / 6 .
( 8 ) شرائع الإسلام : 1 / 10 ؛ والمختصر النافع : 2 ؛ مختلف الشيعة : 1 / 185 ؛ نهاية الاحكام 1 / 233 .
( 9 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة 1 / 255 ؛ روض الجنان : 139 ؛ البيان : 44 .
( 10 ) كشف اللثام 1 / 265 ؛ رياض المسائل 1 / 146 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 1 / 259 .
( 11 ) مفتاح الكرامة 1 / 295 ؛ من لا يحضره الفقيه : باب المياه 1 / 6 ، ونقل عن أبيه في المختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حد الكر 1 / 185 .
( 12 ) الانتصار : كتاب الطهارة : 85 .
( 13 ) في ( د ) : « مذهبه » .
( 14 ) الغنية : غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : 489 .