يقطع منها قول « 1 » المعصوم ، بل الظاهر أنّه في الجملة من الضروريات الّتي يشترك فيها الفقهاء والعوام « 2 » .
وأيضا هو خارج عمّا دلّ على تنجّس القليل لعدم شمولها مثل « 3 » ذلك .
ولأجل ذلك والإجماع المحكيّ في الروض « 4 » يسري الحكم إلى المضاف ونحوه .
وسيجيء الكلام فيه إن شاء اللّه .
ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق بين ما إذا كان علوّه على سبيل التسنيم أو الانحدار الظاهر ، فظاهر « 5 » السيرة والإجماعات المحكيّة - مضافا إلى ما عرفت من الأصل والشكّ في شمول الإطلاقات لمثل ذلك وفي انسحاب « 6 » الحكم فيما لو تدافع الماء مع عدم العلوّ الظاهر أو مساواة المكان أو جريانه من الأسفل كما في الفوارة - وجهان من صدق ملاقاته للنجاسة فيشمله ظواهر الإطلاقات الحاكمة بالنجاسة ، ومن أنّ قضية تلك الإطلاقات نجاسة محل الملاقاة كما تقتضيه « 7 » العبارة إذا سيقت « 8 » بالنسبة إلى سائر الأعيان ، وإنّما يجيء تنجّس غير الملاقي من جهة الميعان المقتضي لسريان النجاسة بالإجماع ، وهو منتف في المقام .
والأوّل لا يخلو عن قرب ؛ لظهور ما دلّ على النجاسة على تنجيس مجموع الماء في مثل ذلك .
مضافا إلى الاحتياط في غالب المقامات .
هامش
( 1 ) في ( د ) : « بقول » .
( 2 ) في ( د ) : « الأعوام » .
( 3 ) في ( د ) : « لمثل » .
( 4 ) روض الجنان : 139 .
( 5 ) في ( د ) : « لظاهر » .
( 6 ) في ( ج ) : « السحاب » .
( 7 ) في ( د ) : « يقتضيه » .
( 8 ) في ( ب ) : « سقيت » ولعله : « قيست » .