وفي الذخيرة « 1 » والحدائق « 2 » أيضا أنّه المشهور ، وكأنّ المراد به اعتبار الكريّة في الجملة « 3 » لا في خصوص المادّة .
وإليه يرجع ما في التحرير من اعتبار « 4 » الزيادة على الكر فيها بحمله على اعتبارها لأجل « 5 » حصول النقص عنه لولاها لما يجري منها إلى الحوض ، فليس اعتبارها لنفسها بل لإحراز الكريّة المعتبرة فيها .
وقد نبّه في جامع المقاصد « 6 » على اعتبار الزيادة معلّلا بذلك .
وفي المعالم : لا نعلم للأصحاب « 7 » مخالفا في عدم انفعاله بالملاقاة مع بلوغ المادة كرّا .
الثاني : اعتبار الكريّة في خصوص المادّة مع علوّها ومع تساويها ،
فالمعتبر كريّة المجموع .
وبه نصّ المحقّق الكركي « 8 » وغيره ، وقد يرجع القول الأوّل إليه حملا لإطلاق كلامهم على الغالب .
وقد نبّه عليه في الذخيرة « 9 » قال : وهو المتّجه كما حكموا به في مسألة الغديرين « 10 » ، وهو
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد 1 / 118 . كذا نسبه المؤلف إلى ذخيرة المعاد ، ولكن عبارة المصنف هكذا : « وأما الجاري فلا ريب في عدم اشتراط استواء السطوح في عدم الانفعال بالملاقاة على القول بعدم اشتراط الكرية كما هو المشهور » .
( 2 ) الحدائق الناضرة 1 / 204 .
( 3 ) في ( ألف ) : « إلى » زائدة ولا معنى لها .
( 4 ) في ( د ) : « اعتباره » .
( 5 ) لم ترد في ( د ) : « لأجل » .
( 6 ) جامع المقاصد 1 / 113 .
( 7 ) في ( د ) : « من الأصحاب » .
( 8 ) جامع المقاصد 1 / 112 .
( 9 ) ذخيرة المعاد 1 / 120 .
( 10 ) في ( ألف ) : « القدرين » .