تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 717

مساهمون:

ص٧١٧

كتاب الوصايا

الفصل الاوّل

قوله : الوقف والهبة . فإنّ فيه تمليك المنفعة دون العين . قوله : كالثمرة المتجدّدة . أي : المتجدّدة بعد الوصية . وفي التقييد بها احتراز عن الوصية بالثمرة الموجودة ؛ فإنها تمليك عين موجود بالفعل . قوله : والولاية . عطف على « الانفاذ » وقد يتوهّم كونها معطوفة على الوصيّة ، وهو خطأ محض كما لا يخفى . قوله : ببعدية الموت . إضافة « البعدية » إلى « الموت » من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول أي : بعديّة التمليك والتسليط الموت . قوله : وينتقض في عكسه بالوصية . يمكن أن يجاب عن جميع الانتقاضات المذكورة : أمّا عن غير التدبير فبكونها تسليطا على التصرّف . أمّا الوصيّة بالعتق ؛ فإنّها تسليط لمن أوصي إليه على التصرف في المملوك ؛ لأنّ عتقه إيّاه تصرّف منه فيه .