كتاب الوصايا
الفصل الاوّل
قوله : الوقف والهبة .
فإنّ فيه تمليك المنفعة دون العين .
قوله : كالثمرة المتجدّدة .
أي : المتجدّدة بعد الوصية . وفي التقييد بها احتراز عن الوصية بالثمرة الموجودة ؛ فإنها تمليك عين موجود بالفعل .
قوله : والولاية .
عطف على « الانفاذ » وقد يتوهّم كونها معطوفة على الوصيّة ، وهو خطأ محض كما لا يخفى .
قوله : ببعدية الموت .
إضافة « البعدية » إلى « الموت » من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول أي : بعديّة التمليك والتسليط الموت .
قوله : وينتقض في عكسه بالوصية .
يمكن أن يجاب عن جميع الانتقاضات المذكورة : أمّا عن غير التدبير فبكونها تسليطا على التصرّف .
أمّا الوصيّة بالعتق ؛ فإنّها تسليط لمن أوصي إليه على التصرف في المملوك ؛ لأنّ عتقه إيّاه تصرّف منه فيه .