وأمّا الوصية بالإبراء ؛ فلأنّ ما في ذمّة المديون مال للموصي لا يجوز لغيره التصرف فيه ، إلّا بتسليطه إيّاه ، والابراء نوع تصرّف ، فالوصيّة به نوع تسليط على التصرّف .
وأمّا الوقف ؛ فلأنّ الموقوف مال للموصي ، ووقفه تصرّف فيه ، وكذا التجارة في مال المضاربة ، والعمل فيما وقع فيه المساقاة .
وأمّا عن التدبير ؛ فبأن الحق أنّه ليس بوصيّة كما ذهب إليه جمع ، بل هو ايقاع مستقل ، لكنّه بمنزلة الوصيّة في الأحكام من نفوذه من الثلث وجواز الرجوع فيه .
قوله : وبوقف المسجد .
إضافة « الوقف » إلى المسجد يمكن أن تكون بمعنى « اللام » أي : وقف الشيء لمنفعة المسجد ، وأن تكون من باب إضافة المصدر إلى المفعول ، ويكون إطلاق المسجد على الموقوف من باب تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه .
قوله : وإن أفادا إلى آخره .
مراده : أن قوله : « الوصية تمليك » يدلّ على أنّ التمليك حقيقة المعرف ، وتمليك الحصّة من الربح والثمرة لازم للمضاربة والمساقاة مستفاد منهما ، وحقيقتهما ليست تمليكا لهما ، فمعنى قوله : « وإن أفادا » إلى آخره ، أنّ المضاربة والمساقاة وإن كانا ملزومين لتمليك الحصة من الربح والثمرة ، إلّا أنّه غير حقيقتهما ، والظاهر من التعريف أن التمليك حقيقة المعرف .
قوله : وقد لا يحصل ربح إلى آخره .
وفيه أنّ عدم حصول الربح أو الثمرة لا يستلزم انتفاء التمليك ؛ لأنّ التمليك أعمّ من التمليك المنجز والمعلّق على امر ولولا تعميمه لزم انتقاض الحد بالوصية بالثمرة المتجدّدة ؛ لأنّها أيضا قد لا تحصل ، فيلزم انتفاء التمليك .
وأيضا لو لم يكن التمليك أعم من المنجز والمعلّق لزم أن لا تكون إجارة عين في مدّة معيّنة تمليكا للمنفعة في هذه المدّة مطلقا ؛ لجواز سلب المنفعة .
قوله : لأنّها أعمّ ممّا بعد الوفاة إلى آخره .
اعلم أنّه ليس المراد بالموصول في قوله : « ممّا بعد الوفاة » ، العموم ، وهو ظاهر ،
و
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 718
مساهمون: المحقق النراقي
ص٧١٨