يكون حصّة الميّت له ، واستعمال الاستيجار حينئذ يكون تجوّزا ولا تكون لفظة « أو » حينئذ للتخيير ، بل للتقسيم ، فيستأجر من ماله إذا كان ذلك أنفع للوارث عادة ، ويستأجر على ما يخرج من حصّته ، إذا كان هذا أنفع .
قوله : أو لهما .
أي : أو لهما الباقي . ونبّه بقوله : « وإن كان البذر » إلى آخره على خلاف الشيخ وجماعة حيث جوّزوا استثناء البذر وجعله لأحدهما .
وقوله : « سواء كان » إلى آخره دفع لما قد يتوهّم من استدلال بعض المانعين من أنّه لعلّه لم يخرج من الزراعة شيء زائد على ما شرط لأحدهما ، فيبقى الآخر بلا نصيب ؛ فإنّه يتوهّم انّه لو علم خروج الزائد صحّ .
قوله : ويكون قراره مشروطا .
يعني : أنّه يكون قرار ذلك الشيء الذي شرط مشروطا بسلامة الزراعة ، فلو تلفت الزراعة ، لا يجب على من شرط عليه ان يؤدّي ما شرط . ولو تلف البعض من الزراعة سقط من الشرط - أي : من ذلك الشيء - بحسابه ، فلو تلف ثلث الزراعة - مثلا - يسقط ثلث ذلك الشيء ، وهكذا .
قوله : فعلى العامل الأجرة .
أي : اجرة الأرض على الزارع إن لم يرض بالقلع ، ورضي المالك بالبقاء مع الأجرة .
قوله : أو الزيادة .
عطف على « الغيوث » أي : تسقيها زيادة ماء شط غالبا كما في النيل حيث إنّ المعتاد فيه أنّه يزيد ماؤه بحيث يسقي الزرع بقدر الكفاية ، فينقص .
قوله : بعوض لم يسلم له .
المستتر في « لم يسلم » راجع إلى العوض . والمجرور في « له » إلى الغير ، وفي « زواله » إلى « الانتفاع » وفي « اختياره » إلى العامل .
قوله : أو بذل المالك ما شاء .
عطف على « زرع » . والمستتر في « شرط » مبنيا للمفعول للبذل ، والمجرور في
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 694
مساهمون: المحقق النراقي
ص٦٩٤