جواز رهن المبيع ، وثانيهما على جواز رهنه على الثمن ، ولما كان الأوّل مذكورا في كلام المصنّف اكتفى الشارح بذكر الثاني خاصة .
وكذا قوله : « لا يصح الرهن على الثمن » ؛ لأن المراد : رهن المبيع على الثمن ، وجعل قول المصنّف : « وإن كان الخيار للبائع » أنسب لذلك حيث إنه فيه خفاء آخر أيضا حيث إنّ قبول البائع للمبيع رهنا يوهم تعرّضه لإبطال حقّه ، وهو خياره .
ووجه تخصيص الشارح برهن المبيع عند البائع على الثمن مع إطلاق كلام المصنّف ؛ لأنّ رهنه عند غيره إبطال للمشتري لحقّه ، ولذا عبّر الشارح بما عبّر للتنبيه على ذلك .
المسألة الخامسة
قوله : صارت مستولدة .
أي : صارت الأمة من المستولدات الشرعية مع الإحبال ، فيتعلّق بها حكم أمّهات الأولاد ، وليست زانية ، ولا الراهن بزان حتّى لا تكون مستولدة شرعا ، لأنّها لم تخرج عن ملكه بالرهن .
قوله : وفصّل ثالث .
هذا قول الشيخ في الخلاف .
المسألة السادسة
قوله : والحوالة به .
بالرفع [ عطف ] على ضمان الغير له .
المسألة الثامنة
قوله : لزوم العقد .
اللام في العقد للعهد الذكري أي : مقتضى لزوم عقد الرهن ؛ لأنّه عقد متعلّق بحقّ من الحقوق الماليّة منقول إلى المرتهن ، فلزومه موجب لانتقاله إليه انتقالا لازما ، وكلّ حق لازم للمورث مالي ينتقل إلى ورثته .
قوله : بهما .
« الباء » بمعنى : « في » نحو قوله :
« نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ »
. « 1 »
هامش
( 1 ) - آل عمران : 123 .