كتاب الرهن
قوله : لا بمجرد الكتابة .
فيه ردّ على العلّامة حيث إن الظاهر منه في القواعد الاكتفاء بمجرّد الكتابة .
قوله : للغرر
أي : لزوم الغرر على المالك ؛ لاحتمال أن يرهنه على أضعاف قيمته أو على جنس أو موصوف بوصف متعذر أداؤه ، أو إلى مدّة تزيد على عمره الطبيعي ، إلى غير ذلك ، ولا غرر أعظم من ذلك .
قوله : بمثله .
متعلّق بقوله : « يضمن » أي : يضمن بمثله .
قوله : كما يصح .
متعلّق بقوله : « ويصحّ رهن الأرض » أي : يصحّ رهنها كما يصحّ بيعها .
قوله : بحيث لا يتعذّر .
بيان لقوله : « محصورا » يعني : يكون محصورا بهذه المثابة أي : لا يتعذّر قبضه عادة ، ويمكن العلم به ، وإلّا فمطلق المحصورية غير كاف ، بل هو حاصل مطلقا . ففائدة القيد بيان قدر المحصورية والمراد منها .
وأيضا بيان على أنّ المراد بالمحصور ليس المحصور عددا ، بل المراد : كونه محاطا عليه في مكان محدود بالنحو المذكور ؛ لأنّه الموجب لعدم تعذّر القبض دون الحصر العددي ؛ لإمكان كونه محصورا بالعدد ويكون في غدير عظيم لا يمكن قبضه . ويمكن أن يكون قوله : « بحيث » بيانا لقوله : « محصورا » و « مشاهدا » باللف والنشر المرتّب بأن يكون « لا يتعذّر قبضه » بيانا لقوله : « محصورا » وفائدته ما ذكر .