تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩

كتاب الرهن

قوله : لا بمجرد الكتابة . فيه ردّ على العلّامة حيث إن الظاهر منه في القواعد الاكتفاء بمجرّد الكتابة . قوله : للغرر أي : لزوم الغرر على المالك ؛ لاحتمال أن يرهنه على أضعاف قيمته أو على جنس أو موصوف بوصف متعذر أداؤه ، أو إلى مدّة تزيد على عمره الطبيعي ، إلى غير ذلك ، ولا غرر أعظم من ذلك . قوله : بمثله . متعلّق بقوله : « يضمن » أي : يضمن بمثله . قوله : كما يصح . متعلّق بقوله : « ويصحّ رهن الأرض » أي : يصحّ رهنها كما يصحّ بيعها . قوله : بحيث لا يتعذّر . بيان لقوله : « محصورا » يعني : يكون محصورا بهذه المثابة أي : لا يتعذّر قبضه عادة ، ويمكن العلم به ، وإلّا فمطلق المحصورية غير كاف ، بل هو حاصل مطلقا . ففائدة القيد بيان قدر المحصورية والمراد منها . وأيضا بيان على أنّ المراد بالمحصور ليس المحصور عددا ، بل المراد : كونه محاطا عليه في مكان محدود بالنحو المذكور ؛ لأنّه الموجب لعدم تعذّر القبض دون الحصر العددي ؛ لإمكان كونه محصورا بالعدد ويكون في غدير عظيم لا يمكن قبضه . ويمكن أن يكون قوله : « بحيث » بيانا لقوله : « محصورا » و « مشاهدا » باللف والنشر المرتّب بأن يكون « لا يتعذّر قبضه » بيانا لقوله : « محصورا » وفائدته ما ذكر .