تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
وقوله : « ويمكن العلم به » بيانا لكونه مشاهدا وفائدته التنبيه على أنّ المراد بالمشاهدة إمكان العلم به وجودا وقدرا لا العلم به بالفعل . قوله : أو العبد . عطف على « المصحف » . قوله : لاقتضائه الاستيلاء . أي : اقتضاء رهن المصحف والعبد . وفاعل الاستيلاء الكافر . والضمير في « عليهما » راجع إلى المصحف والعبد . وقوله : « السبيل » عطف على « الاستيلاء » . وقوله : « على بعض الوجوه » متعلّق بكلّ من الاستيلاء والسبيل حيث إنّه لا يستولي عليهما ولا يحصل له السبيل إليهما من جميع الوجوه ، لعدم جواز اتلافهما له ، ولا . . . . والمراد بنحو البيع : المصالحة عليهما وإجارتهما حتى يستوفي دينه . قوله : للمسلم . متعلّق بقوله : « لم يشترط » لا « بيعه » . قوله : لأنّه . تعليل لجواز الرهن المستفاد من قوله : « إلّا أن يوضعا » . قوله : ويصحّ الرهن في زمن الخيار إلى آخره اعلم أنّ الكلام في الرهن في المعاملة الخيارية يحتمل وجوها ؛ لأنّ المراد إمّا رهن ما فيه الخيار من المبيع ، أو رهن شيء آخر على ثمنه . وعلى الأوّل إمّا يكون الرهن البائع أو المشتري . وعلى تقدير كون الراهن المشتري : إمّا يرهنه عند البائع لأجل ثمنه أو عند غيره لدين له عليه ، فهذه صور أربع : رهن البائع للمبيع مع الخيار ، ورهن المشتري له عند غير البائع ، ورهنه له عنده لثمنه ، ورهن شيء آخر عند البائع على الثمن . أما الأوّل فليس المراد قطعا ، ولا يحتمله العبارة ، وحكمه واضح ؛ لأنّ الخيار إن لم يكن للبائع لا يجوز له رهن المبيع ، وإن كان له جاز ، فيكون فسخا . فيبقى الاحتمالات الثلاثة الأخر . وظاهر عبارة المصنّف هو الثاني والثالث . أي : رهن المشتري المبيع سواء كان عند غير البائع أو عنده . وظهوره من وجوه ثلاثة .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 620 | المحقق النراقي / رضا استادى - محسن احمدى