وقوله : « ويمكن العلم به » بيانا لكونه مشاهدا وفائدته التنبيه على أنّ المراد بالمشاهدة إمكان العلم به وجودا وقدرا لا العلم به بالفعل .
قوله : أو العبد .
عطف على « المصحف » .
قوله : لاقتضائه الاستيلاء .
أي : اقتضاء رهن المصحف والعبد . وفاعل الاستيلاء الكافر . والضمير في « عليهما » راجع إلى المصحف والعبد . وقوله : « السبيل » عطف على « الاستيلاء » . وقوله : « على بعض الوجوه » متعلّق بكلّ من الاستيلاء والسبيل حيث إنّه لا يستولي عليهما ولا يحصل له السبيل إليهما من جميع الوجوه ، لعدم جواز اتلافهما له ، ولا . . . .
والمراد بنحو البيع : المصالحة عليهما وإجارتهما حتى يستوفي دينه .
قوله : للمسلم .
متعلّق بقوله : « لم يشترط » لا « بيعه » .
قوله : لأنّه .
تعليل لجواز الرهن المستفاد من قوله : « إلّا أن يوضعا » .
قوله : ويصحّ الرهن في زمن الخيار إلى آخره
اعلم أنّ الكلام في الرهن في المعاملة الخيارية يحتمل وجوها ؛ لأنّ المراد إمّا رهن ما فيه الخيار من المبيع ، أو رهن شيء آخر على ثمنه . وعلى الأوّل إمّا يكون الرهن البائع أو المشتري . وعلى تقدير كون الراهن المشتري : إمّا يرهنه عند البائع لأجل ثمنه أو عند غيره لدين له عليه ، فهذه صور أربع : رهن البائع للمبيع مع الخيار ، ورهن المشتري له عند غير البائع ، ورهنه له عنده لثمنه ، ورهن شيء آخر عند البائع على الثمن .
أما الأوّل فليس المراد قطعا ، ولا يحتمله العبارة ، وحكمه واضح ؛ لأنّ الخيار إن لم يكن للبائع لا يجوز له رهن المبيع ، وإن كان له جاز ، فيكون فسخا . فيبقى الاحتمالات الثلاثة الأخر . وظاهر عبارة المصنّف هو الثاني والثالث .
أي : رهن المشتري المبيع سواء كان عند غير البائع أو عنده . وظهوره من وجوه ثلاثة .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 620
مساهمون: المحقق النراقي
ص٦٢٠