قوله : وعمّ .
أي : عمّ الحجر حينئذ للملتمسين وغيرهم من الغرماء فيقسم المال بين الجميع ، ولا يختص بالملتمسين خاصة .
قوله : في الوسط .
إفراد الوسط بالذكر لبيان أنّ الأول [ والأخير ] غير مقيّدين بخلاف الوسط . فالمعنى : أنّ الأوّلين ( كذا ) يعتبران فيهما ما يليق بحاله مطلقا ، وفي الوسط ما يليق إذا كان شريفا محتاجا إلى الخادم أو عاجزا ، لا مطلقا .
قوله : عن ذلك .
أي : ما يليق بحاله .
قوله : تلف .
قيد لقوله : « يلزم ذمّته » وقوله : « يتبع » عطف على « يلزم » بحذف حرف العطف . وتقييد لزوم ذمته بالتلف ؛ لأنّه لو لم يتلف كان مال مالكه كما يصرح به الشارح .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 617
مساهمون: المحقق النراقي
ص٦١٧