« بحصته » راجع إلى المحيل . وصاحبه الثاني منصوب على المفعوليّة ، وهو مفعول ثان لقوله : « يحيل » أو مفعول لقوله : « اعطاءها » . وعلى التقديرين لا بدّ من تقدير صاحبه أيضا والمراد به : الشريك الآخر المقرض أيضا . والضمير فيه يحتمل أن يكون راجعا إلى المحيل ، وإلى صاحبه الأوّل .
ولتوضيح المعنى يفرض أن زيدا وعمرا أقرضا مائة دينار بكرا وخالدا بالسوية ، فيريدان القسمة ، فالمعنى على جعل صاحبه الثاني مفعولا ثانيا وإرجاع الضمير في صاحبه الثاني إلى صاحبه الأوّل : فيحيل زيد بكرا الذي هو صاحبه باعتبار تعلّق حوالته عليه بخمسين دينارا التي يريد أن يعطيها لعمرو ، عمرا الذي هو صاحب بكر باعتبار اختصاصه به بعد الحوالة ، فيقبل عمرو الذي هو المحال .
وعلى إرجاع الضمير إلى المحيل : فيحيل زيد بكرا الذي هو صاحبه بخمسين دينارا عمرا الذي هو صاحب زيد باعتبار اشتراكهما في الإقراض .
وعلى جعل صاحبه الثاني مفعول الإعطاء يكون المحتال محذوفا ، ويكون المعنى :
فيحيل عمرو بكرا بخمسين دينارا الّتي يريد أن يعطيها زيدا والمحتال أيضا زيد ، ولكنّه محذوف مقدّر .
ويمكن أن يراد بصاحبه الأوّل الشريك الآخر وبصاحبه الثاني أحد المقترضين أيضا .
ثمّ على التقادير يمكن أن يكون فاعل الاعطاء المحيل وأن يكون صاحبه الأوّل والأخير اظهر .
ثمّ فائدة التقييد بقوله : « التي يريد اعطاءها » تظهر فيما لو لم يتساو الشريكان في المال كما فرض في المثال المذكور أن ستّين من المائة مال زيد وأربعين مال عمرو ، فإنّ زيدا لا يحيل جميع حصّته التي هي ستّون عمرا ، بل بحصته التي أعطاها عمرا ، وهي أربعون .
قوله : بناء على صحّة الحوالة من البريء .
المراد بالبريء : أحد الشريكين المقرضين ، وهو زيد في المثال المتقدّم ، فإنّه بريء من حق لعمرو .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 612
مساهمون: المحقق النراقي
ص٦١٢