تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
بالإتيان بما هو الظاهر ، ويسقط التكليف ، لا أن ثواب الظاهر المطابق للواقع [ مطابق ] لما لا يعلم أنه مطابق له أو لا ، بل ثواب المطابق [ للواقع أكثر ] ، فإنّه ورد أن للمصيب أجرين ، وللمخطئ أجرا واحدا . قوله : أمّا إفادته الملك . أي : الملك اللازم أو المتزلزل الموجب لاختصاص المقترض بنمائه المنفصل لو رجع المقرض قبل تلف العين على اختلاف القولين كما يأتي . ومعنى قوله : « على صحّة القرض » أي : على وقوع القرض الصحيح ، لا بمعنى مشروعيّته وجوازه شرعا ؛ فإنّه يترتّب عليه صحّة الملك ، دون الملك نفسه . قوله : استنادا إلى رواية إلى آخره . الرواية هي : صحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلّة ، فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسها قال : « لا بأس » « 1 » . والطازج الخالص ، والغلّة غيره . ووجه عدم دلالتها على مطلوبهم ما ذكره الشارح : « وظاهرها - أي : ظاهر الرواية - إعطاء الزائد الصحيح بدون الشرط » إذ لم يذكر فيه شرط ، والأصل عدمه . قوله : اقترض بكرا فردّ بازلا رباعيا . البكر بفتح « الباء » وضمها الفتيّ من الإبل بمنزلة الغلام من الناس كما في النهاية . وفي القاموس : أنّه ولد الناقة وفيه أيضا البكر المرأة والناقة إذا ولدتا بطنا واحدا . والبازل من الإبل الذي تمّ ثماني سنين ودخل في التاسعة ، وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته . ذكره في النهاية « 2 » . وفي القاموس : بزل ناب البعير بزلا وبزولا طلع ، جمل وناقة بازل وبزول جمعه بزّل كركّع وكتب وبوازل ، وذلك في تاسع سنيه .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : 18 / 192 . ( 2 ) - راجع النهاية : بزل وبكر .