وفي القاموس أيضا : الرباعية كثمانية السن التي بين الثنيّة والناب . ويقال للذي يلقيها رباع كثمان ، فإذا نصبت - أي : الرباع - أتممت وقلت : ركبت برذونا رباعيا « 1 »
قوله : على وجه يرتفع عنه الحجر في المال .
هذا لا يلائم ما ذكره من تعميم الكامل على وجه يشمل القابل أيضا بإضافة المصدر إلى الفاعل والقابل ؛ لأنّ المحجور عليه لأجل الفلس لا يمنع من الاقتراض ، وإن منع من الإقراض .
ويمكن التوجيه : بأنّ « اللام » في قوله : « في المال » للعهد أي : الذي هو مورد القرض ، أو الاقتراض ، وحينئذ فلا يصدق على المفلس المقترض لمال أنه محجور عليه في هذا المال ، ويصدق على المفلس المقرض أنه محجور عليه فيه .
ويمكن التوجيه أيضا بأن يقال المراد بقوله : يرتفع عنه الحجر في المال : أنه لم يكن محجورا عليه في المال ولو في الجملة والمفلس أيضا كذلك ؛ إذ ليس محجورا عليه في مطلق التصرف في المال ؛ إذ يجوز له قبول الهبة وأمثاله .
فإن قلت :
فيلزم أن يصح اقتراضه مع أنه لا يصح .
قلنا :
لا نسلّم أنّه لا يصح ، بل يصحّ بإذن الغرماء والحاكم ، فهو صحيح بالشرط ، بخلاف مثل الطفل والمجنون ؛ فإن اقتراضهما لا يصح مطلقا ، ولا يتصوّر في حقّهما .
قوله : وإن ملّكناه .
وتظهر الفائدة في النماء المنفصل المتخلل بين طلب المالك وبين القرض ؛ فإنّه للمقرض على القول بتوقّف الملك على التصرّف ، وللمقترض على القول بحصوله بالقبض ، وإن وجب دفع العين مع بقائها وطلب المالك إيّاها .
قوله : بأن يحيل كلّ منهما .
أي : من الشريكين المقرضين . والمراد بصاحبه : أحد المقترضين . والضمير في قوله :
هامش
( 1 ) - القاموس : 3 / 27 ، ربع .