وإما عطف على الآلات أي : يحرم القمار بالآلات المعدّة له حتى باللعب بالخاتم ومثله ، ويكون إطلاق الآلة على اللعب على سبيل التجوّز .
قوله : وإن وقع من غير المكلّف إلى آخره .
قد اشتبه معنى هذه العبارة على بعضهم ، فجعل قوله : « وإن وقع » ابتداء الكلام وقوله :
« فيجب » جزاء للشرط ، و « لو قبضه » عطفا على « إن وقع » فقال : إنّ المعنى : إن وقع من غير مكلّف أي : كان هو المقبوض منه ، وقبضه المكلّف . وهو سهو محض ، بل لفظة « إن » في قوله : « إن وقع » وصلية . وقوله : « فيجب » تفريع على قوله : « ولا يملك » . وقوله : « لو قبضه » ابتداء الكلام والمعنى : ويحرم القمار ولا يملك ما يترتّب عليه ، وإن كان واقعا من غير المكلّف ، فإذا لم يملك فيجب ردّ ما يترتب عليه على مالكه ، ولمّا كان الوجوب حكما شرعيّا لا يخاطب به إلّا المكلّفون ، فيشكل الحكم بوجوب الرد في صورة كون القابض غير المكلّف ، إذ لا معنى للوجوب في حقّه ، فبين حكمه بقوله : « ولو قبضه » إلى آخره .
قوله : إلى أن يبلغ القامة .
إنّما قيّد به ؛ لأنّه في مقام بيان المندوب من أفعال الموتى ، والحفر زيادة على قدر القامة ليس مندوبا .
قوله : من مكان زائد .
لا يخفى أنّ متعلّق الزيادة هاهنا محذوف أي : مكان زائد في الشرافة كالنقل إلى المشاهد المشرفة ، أو في المسافة فقط ، كالنقل إلى خارج البلد إذا لم يكن له شرف .
وتقدير الأوّل هاهنا أنسب ؛ لأنّه في مقام بيان المندوبات حيث قال : « ولو اشتملت هذه الأفعال على مندوب » . ولا شك أنّ المندوب هو النقل إلى مكان زائد شرفا ، لا مسافة مطلقا .
قوله : وما يتوقّف .
عطف على قوله : « الواجب من التكليف » . أي : والأجرة على تعليم ما يتوقّف عليه الواجب .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 548
مساهمون: المحقق النراقي
ص٥٤٨