لما كان المذكورات القتل والرجم المستلزم للقتل غالبا ، والقطع والجرح والحدّ ، وكان الاقتصاص من غير الحد منها مجوّزا ، فلم يحتج في غيره إلى قيد . وأمّا الحد نفسه فلا يقتص منه ؛ إذ لم يثبت من الشرع حدّ قصاصي ، فالاقتصاص منه مقيّد بما إذا صار سببا للموت ، فلذا صرّح فيه بأنّ الاقتصاص فيه إذا اتّفق الموت به .
قوله : وردّ على كلّ واحد .
أي : وردّ الولي على ورثة كلّ واحد من المقتص منهم ما زاد عن جناية كلّ واحد ؛ فإنّه لو كان الشهود اثنين كانت جناية كلّ منهما نصفا ، فيرد على ورثة كلّ منهما نصف دية الانسان ، ولو كانوا أربعة - كما في الشهادة على الزنا - كانت جناية كلّ منهم ربعا ، فيرد على ورثة كل منهم ثلاثة أرباع الدية ، وإذا اقتص عن بعضهم كما أن يقتص عن واحد من الشاهدين ردّ الولي على ورثته نصف الدية ، ويردّ الشاهد الآخر على الولي النصف أيضا .
هذا فيما إذا كان الاقتصاص بالقتل ، وأمّا إذا كان بالقطع أو الجرح ، ففي الأوّل يردّ نصف دية المقطوع أو المجروح ، وفي الثاني ثلاثة أرباعه ، وهكذا .
قوله : ثمّ رجعا .
أي : فتزوجت المطلقة بزوج آخر .
قوله : ترد إلى الأوّل .
أي ترد الزوجة إلى الزوج الأوّل ، ولكنّه لا يقربها حتّى تنقضي عدّتها .
قوله : ويغرمان .
أي : الشاهدان المهر للثاني فيعطيانه ، وهو يعطيه الزوجة إن لم يعطها أوّلا .
قوله : رواية حسنة .
الرواية هكذا : في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنّه طلّقها ، فاعتدت المرأة ، وتزوّجت ، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم ، فزعم أنّه لم يطلقها ، وأكذب نفسه أحد الشاهدين . [ قال أي : أبو جعفر عليه السّلام ] : « لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ويرد على الأخير ويفرق بينهما » « 1 » . الحديث .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 27 / 331 .