أي : متابعة ما كان أصله متتابعا من المنذور ؛ لأنّه كما أنّ الصوم منذور كذلك التتابع منذور ، فكما يجب تحصيل الصوم بالقضاء يجب تحصيل التتابع أيضا .
وفيه : أنّ المنذور إذا فات وقته انحلّ النذر ؛ لانتفاء متعلّقه ، ولو لم يكن دليل على قضائه لم يجب ، فالقضاء واجب برأسه إنّما وجب بأمر جديد ، ولا دليل على وجوب تحصيل التتابع فيه .
قوله : وإن كان بدل النعامة .
فيه ردّ على المفيد ، والسيد ، وسلّار حيث أوجبوا في بدله التتابع ، ولم ينقل لهم مستند .
قوله : الهدي .
أي : السبعة من العشرة فيه .
قوله : كالثلاثة .
أي : كالثلاثة من العشرة الواجبة قبل الرجوع إلى الوطن أي : كما أنّه تجب المتابعة فيها قالوا بوجوبها في السبعة أيضا ، وهذا يؤذن بالاجماع على وجوب التتابع في الثلاثة .
قوله : رواية حسنة .
هي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى صلوات اللّه عليه قال : « سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينهما ؟ » . قال : « يصوم الثلاثة ولا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا » . « 1 »
وكون الرواية حسنة ؛ لأنّ في طريقها محمّد بن أحمد العلوي ، ولم ينص على توثيقه في كتب الرجال . والعلّامة في حجّ المنتهى والتذكرة وصف الرواية بالصحّة ، ووصفها في المختلف بالحسن .
قوله : لعذر .
متعلّق بقوله : « أخل » بصيغة المجهول ، أو المعلوم .
قوله : بنى عند زواله .
أي : بنى علي ما صام ولا يجب الاستئناف .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : 10 / 383 .