قوله : مطلقا .
أي : سواء كان الإخلال بالمتابعة لعذر أو لا لعذر .
قوله : وثلاثة المتعة .
أي : الثلاثة التي من جملة العشرة في بدل دم المتعة . وقوله : « حيث لا يكون الفاصل » إلى آخره قيد لثلاثة المتعة . والمراد : أنّ في ثلاثة المتعة يجب الاستئناف مع الإخلال بالتتابع مطلقا ، إلّا في موضع واحد ، وهو ما إذا صام يومين الثامن والتاسع من ذي الحجّة ، ثمّ فصل بيوم العيد ؛ فإنّه لا يستأنف الثلاثة بل يصوم واحدا بعد أيام التشريق .
وأمّا في غير هذا الموضع فيستأنف ، ولو كان الفاصل العيد بعد اليوم الواحد .
قوله : ولا له .
أي : كلّما أخلّ بالمتابعة لا لعذر يستأنف صومه .
قوله : الشهرين المتتابعين كفّارة .
حال عن الشهرين . ولفظة « الواو » بمعنى : « أو » . والضمير في قوله : « في معناه » راجع إلى النذر ، والمراد بما في معناه : العهد واليمين .
قوله : وفي الشهر الواجب .
هذا هو الموضع الثاني من المواضع الثلاثة .
قوله : أو [ في ] كفّارة .
أي : كفّارة واجبة على عبد حيث إنّ الكفّارة عليه نصف ما على الحر .
قوله : سواء علم ابتداء .
أي : ابتداء صومه بوقوع العيد بعد اليومين أم لا بأن نسي ذلك أو غفل ، أو بأن يبني أوّل الشهر على مضيّ ثلاثين يوما من ذي القعدة ، لأجل عدم ثبوت رؤية الهلال أوّلا ، ثمّ بعد ما صام يوما أو يومين يثبت بعدلين أو بشياع كون ذي القعدة تسعة وعشرين يوما .
ثمّ في هذا التعميم إشارة إلى الرد على ما نقله في المسالك عن بعض الأصحاب ، وصرّح به الشيخ علي في حاشية الشرائع من : أنّ البناء مشروط بما لو ظهر العيد وكان ظنّه
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 440
مساهمون: المحقق النراقي
ص٤٤٠