قوله : كأصله .
أي : إمّا مطلقا ، أو مع تخلل التكفير ، أو اختلاف الجنس ، أو في الجماع خاصّة كما مرّ .
المسألة الثانية
قوله : في اصحّ الأقوال فيهما .
أي : في النذر والعهد . ومقابل الأصح فيهما القول بأنّ كفّارتهما كفّارة يمين . وقول آخر بأنّ كفّارتهما كفّارة ظهار . وفي النذر قول آخر بأنّها كفّارة الإفطار ، فإن لم يقدر فكفّارة اليمين . وفي العهد قول آخر بأن كفّارته كفارة قتل الخطأ .
قوله : مرتّبة .
يعني : أنّ الواجب أوّلا عتق رقبة ، فإن لم يقدر فصيام شهرين ، فإن لم يقدر فإطعام ستّين مسكينا .
قوله : أي : أفسد صومه .
فائدة هذا التفسير دفع توهّم أنّ المراد بالافطار الافطار في الغروب حيث إنّ الإفطار يطلق على الخروج من الصوم مطلقا سواء كان وقت الإفطار أم لا .
قوله : وغبار ما لا يجوز تناوله .
عطف على « مال الغير » . وإضافة « الغبار » إلى الموصول بمعنى : من ، أي : الغبار الذي هو بعض ما لا يجوز تناوله كغبار التراب . فغير المحرّم : الغبار الذي هو بعض ما يجوز تناوله كغبار الدقيق .
وأمّا الغبار المرتفع ممّا يجوز تناوله فليس مطلقا حلالا كغبار التراب المرتفع من الحنطة ، وإن سمّي عرفا « غبار الحنطة » .
قوله : إذا صارت في الفم .
يعنى : لا إذا نزلت من الدماغ من غير وصول إلى الفم ، وحدّه ما تعدّى من مخرج « الخاء » المعجمة . وقد يقال : إنّه ما تعدّى مخرج « الحاء » المهملة ، والأوّل أصح .
قوله : للرواية الصحيحة إلى آخره .
هي التي رواها عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا عليه السّلام قال : قلت : يا ابن رسول