لا يخفى أنّ هذا المعنى مفهوم من الكلام على التقدير الأوّل أيضا ؛ لأنّه إذا كان المكلّف في أوّل الفجر يصدق أنّه يتخيّر ما بينه وما بين الزوال .
قوله : بدخول [ شهر ] .
أي : بإشرافه على الدخول ، أو قرب دخوله .
قوله : قبل فعله .
متعلّق بقوله : « الوفاة » ، دون « ظن » أي : ظنّ تحقّق الوفاة قبل القضاء في يوم آخر غير اليوم الذي يريد افطاره .
قوله : لكن لا كفّارة .
أي : لا كفّارة فيما لو تضيق الوقت بسبب الإفطار وإن كان آثما ووجب الفدية .
قوله : مع تأخيره .
متعلّق بقوله : « وجبت » أو حال عن « الفدية » ، والتقييد به ؛ لأنّه لا تجب الفدية مع ترك القضاء فيما لو ظنّ الفوت ، وفات أيضا .
قوله : فلا تحريم فيه .
أصلا ، ولا اختصاص للتخيير بينه وبين الزوال ، بل يتخيّر تمام اليوم ، بل لا معنى للتخيير ؛ لأنّه إنّما يطلق فيما كان تحريم في وقت أيضا .
قوله : والكفّارة .
أي : وصوم الكفّارة .
قوله : ولو تعيّن .
أي : تعيّن الواجب ، كالنذر المعيّن أو الاستيجار في يوم معيّن .
قوله : أو إشباعه .
أي : قدر إشباعه .
قوله : المضي فيه .
أي : في الصوم . والحاصل : أنّه إذا أفسد القضاء بعد الزوال يجب عليه الإمساك إلى الغروب . ففي ضمير « فيه » نوع استخدام حيث أراد الإمساك .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 419
مساهمون: المحقق النراقي
ص٤١٩