قوله : كذلك .
أي : معاودا فيه بعد انتباهتين .
قوله : فيكفر .
بصيغة المعلوم على بيان الشارح حيث ضم معه قوله : « من لم يكفّ » وأمّا في عبارة المصنّف فيمكن كونه بصيغة المجهول أيضا أي : توقع التكفير أو يكفر الاخلال بالكفّ ، وكذا الفعلان الآخران .
قوله : اختيارا .
ظرف أي : حال الاختيار ، أو حال عن فاعل لم يكفّ بمعنى : مختارا .
قوله : أو في شهر رمضان .
لفظة « أو » إمّا للتقسيم أو الترديد . فعلى الأوّل يكون عطف « شهر رمضان » مع وجوبه على « صوم واجب » من باب عطف الخاص على العام ، ويكون المعنى : يكفّر من لم يكفّ في مطلق الصوم الواجب المتعيّن ، وفي خصوص شهر رمضان مع وجوبه . وعلى الثاني يكون إشارة إلى اختلاف القولين يعني : يكفّر من لم يكفّ في مطلق الصوم الواجب المتعيّن كما هو أحد القولين ، أو في شهر رمضان خاصّة كما هو القول الآخر .
والضمير في « وجوبه » راجع إلى « الصوم » أي : مع وجوب صوم شهر رمضان ، أو إلى « شهر رمضان » بتقدير « صوم » والمآل واحد ، والتقييد به لخروج المسافر والمريض وأمثالهما .
وقوله : بقرينة المقام .
يحتمل وجوها أربعة :
أحدها : أن يتعلّق بقوله : « من لم يكفّ » أي : تخصيصنا التكفير بمن لم يكفّ أي :
الفاعل ، بقرينة المقام .
وثانيها : أن يتعلّق بالصوم الواجب وشهر رمضان مع وجوبه أي : تخصيصنا تكفير من لم يكفّ بالصوم المذكور بقرينة المقام ، فإنّ القضاء المعطوف على التكفير دليل عليه .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 364
مساهمون: المحقق النراقي
ص٣٦٤