كتاب الصوم
قوله : وهو الكف نهارا .
أورد عليه : بأنّ متناول المفطرات سهوا صائم مع عدم الكف .
وأجيب : بأن المتبادر عن الكف : الكف عن تعمّد التناول أو يعمّ الكف بحيث يتناول الحقيقي والحكمي .
قوله : كما سيأتي .
أي : في قوله : « ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية » .
قوله : المعتاد منهما .
أي : من الأكل والشرب . والمراد بالأكل المعتاد ما كان مأكوله معتاد الأكل كالخبز ومثله ، وكذا الشرب ، وغير المعتاد كأكل الفحم ومثله .
ويمكن أن يراد به : ما كان نفس الأكل والشرب معتادين كأن يشرب من الفم ويأكل منه وغير المعتاد أن يدخل شيء في جوفه من ثقبة حادثة في صدره مثلا .
قوله : على أصحّ القولين .
مقابل الأصح عدم وجوب الكف عن الجماع في بعض المذكورات .
بيان ذلك : أن الفروج أربعة : فرجا المرأة ، ودبر الغلام ، وفرج البهيمة ، لعدم الفرق بين فرجيها . أمّا قبل المرأة فلا خلاف في وجوب الكف عن جماعه . وأمّا دبرها فادعى الاجماع على وجوب الكف عن جماعه جماعة ، ولكن يظهر من المحقّق في الشرائع والنافع الخلاف فيه حيث جعله في الأوّل أظهر ، وفي الثاني أشهر . وأمّا دبر الغلام ففي الخلاف نقل الاجماع على إفساده الصوم ، وظاهر النافع والشرائع والمعتبر التردّد . وأمّا