وثالثها : أن يتعلّق بقوله : « مع وجوبه » أي : تقييد شهر رمضان بهذا القيد بقرينة المقام .
ورابعها : أن يتعلّق بقوله : « في شهر رمضان مع وجوبه » على أن يكون لفظة « أو » للترديد يعني : أنّه يحتمل أن يكون التكفير في مطلق الصوم الواجب المتعيّن ، وهو لا يحتاج إلى قرينة ؛ لأنّه مقتضى الإطلاق ، وأن يكون في خصوص شهر رمضان ، ويفهم التخصيص من قرينة المقام ؛ لأن شهر رمضان أسبق إلى الذهن في مقام الصوم .
قوله : مع الكفّارة .
قيّد به ؛ لئلّا يتوهّم إرادة التقسيم وأنّه يكفر في بعض الصور ويقضي في بعض .
قوله : المؤدي إلى فعل أحدها .
أي : أحد السبعة . قيّد به ؛ لأنّه قد يتحقّق الإخلال بالكف من دون الفعل بالغفلة من العزم والتوطين على الامتناع ، أو مع العزم على الإفطار من دون فعل المفطر ؛ أو لأنّ المعروف في الإخلال أن يضاف إلى الفعل حتّى يكون محصّله الترك ، والمراد هنا : الإخلال بالترك الذي محصله الفعل . فنصّ على ذلك مبالغة في دفع التوهّم والتنصيص على المقصود .
قوله : ودخل في التعمّد .
أي : دخل في المتعمّد ، أو دخل في التعمد فعل الجاهل . ووجه الدخول : أنّ المراد بتعمّد الاخلال : التعمد إلى فعل المخل ، ولا شك أنّ الجاهل متعمّد للفعل وإن لم يكن متعمّدا للاخلال . ويمكن أن يكون المراد بالدخول : الدخول شرعا ، وهو أنسب بحكمه بخروج الناسي ؛ لأنّه يشمل ناسي الصوم المتعمّد للفعل أيضا . والمراد بالجهل بالتحريم والافساد أن يكون جاهلا بهما معا أو بالتفريق .
قوله : وهو المروي
رواه زرارة وأبو بصير قالا جميعا : سألنا أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان ، وأتى أهله وهو محرم ، وهو لا يرى إلّا أن ذلك حلال له . قال : ليس [ عليه ] شيء . « 1 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : 10 / 53 .