قوله : فان اعترف به .
أي : فهو له بمجرّد قوله .
قوله : فمن قبله .
أي : الأقرب فالأقرب ممّن يمكن تعريفه ، وفي حكمهم إذا فقدوا ورثتهم .
قوله : فإن تعدّدت الطبقة .
أي : أفراد الطبقة الواحدة للملّاك لا تعددت نفس الطبقات ؛ لأنّ اللازم حينئذ التعريف من الأقرب فالأقرب ، فالمراد : أن يكون في طبقة واحدة ملّاك متعدّدة وتساووا في البيّنة أو اليمين أو الوصف أو عدمها ، والمراد بالسبب : سبب قبول القول وهو ملكيّة الأرض السابقة . والمراد بالتقسيم بحسب السبب أنّهم إن شاركوا في الملك بالسويّة قسم عليهم كذلك ، وإلّا فبحسب حصصهم ، فلمالك الثلث الثلث ، والنصف النصف ، وهكذا .
قوله : سببا .
كأن يقول : سبب ادّعائي أنّ البائع الذي باع هذا الملك منّي ومن شريكي شرطنا معه أنّه لو كان فيه كنز كان لنا ولم يكن له مدخليّة فيه .
قوله : وإلّا الجميع .
أي : وإن لم يذكر سببا أو ذكر سببا لا يقتضي التشريك سلّم إليه الجميع .
قوله : وحصّة الباقي .
أي : على الأوّل .
قوله : ومثله .
أي : مثل الكنز الموجود في أرض مملوكة في الأحكام المذكورة ، لا في كونه كنزا ، بل إذا اختصّ بالواجد كان من المكاسب .
قوله : في جوف دابّة .
يعنى : أنّه إذا لم يكن في ملك غيره ولو سابقا كان للواجد ، وإن كان فإن اعترف به المالك كان له وإلّا عرف من قبله ، فإن لم يعرف أحد منهم فهو للواجد أيضا ، أو لقطة بالتفصيل المتقدّم .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 332
مساهمون: المحقق النراقي
ص٣٣٢