تملك ما لا يعلمه في بطنها ، بل السمكة أيضا قد تكون مملوكة بالأصل كما لو كانت في ماء محصور مملوك للبائع بحيث يكون منشؤها فيه ، فتكون كالدابّة .
قوله : بالدينار .
« اللام » في الدينار للعهد ، وكذا المثقال أي : المراد بالدينار المذكور : المثقال المعهود أي : من الذهب كما في غير هذا الدينار من الدنانير .
قوله : وفي الاكتفاء بمائتي درهم .
أي : عينا أو قيمة إن خالفت قيمتها قيمة العشرين دينارا .
قوله : صحيح البزنطي عن الرضا عليه السّلام
هو ما قال : أنّه سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز . فقال عليه السّلام : « ما يجب الزكاة منه في مثله ففيه الخمس » . « 1 »
قوله : منه في مثله .
الضمير في قوله : « منه » راجع إلى « الكنز » ، وفي « مثله » إلى الموصول ، ولفظة « من » بيانية ، وهي يبيّن الموصول أي : ما يجب [ من ] الكنز في مثله الزكاة يجب فيه الخمس .
قوله : وصحيح البزنطي دالّ .
هذا غير ما ذكره أوّلا ، وهو أنّه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عمّا أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء . قال : « ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » . « 2 »
قوله : كما مر .
بقوله : « مع قطعه بالاكتفاء بها في المعدن » .
قوله : مع أنّ الرواية هنا لا تدلّ عليه .
التقييد بقوله : « هنا » ؛ لأنّ صحيح البزنطي في الكنز لعمومه كان يدلّ على أنّ البلوغ بمائتي درهم في حكم عشرين دينارا ، بخلاف هذا الصحيح ؛ فإنّه خاص .
قوله : ولا نصاب له .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : 9 / 496 .
( 2 ) - وسائل الشيعة : 9 / 495 .