الضمير المجرور راجع إلى « المعدن » وكذا الضمير في قوله : « فيه » .
قوله : استنادا إلى رواية قاصرة .
هي رواية محمّد بن عليّ بن أبي عبد اللّه عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضّة هل فيها زكاة ؟
فقال : « إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » . « 1 »
وقصورها إنّما هو من حيث السند ، لجهل محمّد بن علي .
قوله : بالتشبيه هنا .
وذلك لأنّ معنى قوله : « كالغوص » أنّ أبا الصلاح اعتبر فيه الدينار ، كما هو معتبر في الغوص ، لا أنّه اعتبره فيه ، كما اعتبره في الغوص .
قوله : وآلة الغوص .
أي : تلف الآلة وأرش الآلة إن كانت بحيث نقصت قيمته بسبب الغوص .
قوله : مطلقا .
أي : سواء أخرج أحد الثلاثة دفعة أو دفعات ، فقوله : « ويعتبر النصاب بعدها » لا تعلّق له بما تقدّم ، بل هو من متعلّقات ما بعده الذي يذكره بقوله : « ولا يعتبر » إلى آخره أي : اعتبار النصاب بعد المئونة مطلق من غير اشتراط اتّحاد الإخراج في الثلاثة .
ويمكن أن يكون المراد بقوله : « مطلقا » أي : سواء كانت المئونة ممّا تقدّمت على حصول أحد الثلاثة أو تأخّرت . ويكون قوله : « ويعتبر النصاب » ثابتا إلى قوله : « في ظاهر الأصحاب » [ وقوله « في ظاهر الأصحاب ] مسألة على حدة ، والمراد باتحاد الإخراج : أن يخرج قدر النصاب دفعة واحدة ، والمراد بقصد الإعراض : الإعراض عن الإخراج حينئذ وإن قصد الإخراج بعد ذلك أو الإعراض عن الإخراج مطلقا .
قوله : اتحاد النوع .
أي : في كلّ من هذه الثلاثة حتّى لو اشتمل أحدها على نوعين فصاعدا كالذهب والفضّة ، ولم يبلغ النصاب إلّا المجموع لم يجب الخمس وجهان .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : 9 / 493 .