قوله : بوجه .
لا تفصيلا ولا إجمالا . وهو متعلّق بالتمييز والعلم بالصاحب والقدر جميعا .
قوله : فلو تميّز كان للحرام حكم .
أي : تميّز الحلال والحرام أو المال . ولو كان المستتر هو الحرام يكون إظهاره في قوله :
« للحرام » بعد إضماره للتنصيص على أنّ حكم المال المجهول المالك للحرام خاصّة ، لا لجميع المال سيّما مع احتمال كون المستتر غير الحرام أيضا ، كما ذكرنا .
قوله : حيث لا يعلم .
يحتمل أن يكون متعلّقا بالمال المجهول المالك ، فيكون المراد به حيث لا يعلم بوجه لا بعينه ولا في جملة محصورين ، وأن يكون متعلّقا بكان أي : [ كان ] له حكمه حيث لا يعلم صاحبه ، فيكون الكلام في قوّة : ولو تميّز الحرام وكان الجهل بصاحبه باقيا كان له حكم ذلك .
قوله : ولو علم صاحبه .
أي : لو لم يتميّز ولكن علم صاحبه ، لا بدّ من التخلّص منه أي : من صاحبه أو من الحرام بأيّ وجه أمكن من إبراء أو غيره ولو بصلح .
قوله : ولا خمس .
أي : بعد التخلّص لا يجب الخمس في الباقي ، أو حين العلم بصاحبه لا يجب خمس ؛ بل الواجب التخلص .
قوله : زيادته .
أي : زيادة الحرام على الخمس ، أو زيادة الخمس على الحرام . وكذا يشترط في دفع الخمس أن لا يعلم نقصانه وإنما تركه اكتفاء بذكره أخيرا .
قوله : أو ما يغلب على ظنّه .
عطف على « خمسه » أي : أو دفع إليه ما يغلب على ظنّه امتزاجه مع ماله من الحرام في صورة العلم بالزيادة أو النقصان وعدم العلم بالقدر .
ولا يخفى أنّه على هذا يكون حكم ما إذا لم يغلب على ظنّه قدر الحرام مسكوتا عنه .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 329
مساهمون: المحقق النراقي
ص٣٢٩