بإرجاع نحو المساجد والقناطر إلى المنتفعين بها ، أو التجوز في الحمل كما في نحو :
« ضربته للتأديب » أو المراد بسبيل اللّه : من يعبّر به عنهم .
قوله : والعبيد تحت الشدّة .
الظرف إمّا صفة للعبيد أو حال عنها بتقدير كائنين ، أو واقعين ، أو مثلهما .
قوله : والمرجع فيها إلى العرف .
أي : في الشدّة ؛ إذ لا تقدير لها شرعا .
وقيل : أقلّها أن يمنعوا من الصلاة أوّل الوقت .
قوله : فيشترون منها إلى آخره
إشارة إلى أنّه لا يجزي الشراء بلا عتق في تحقّق هذا الصنف ، وإن اشتروها لأهل الصدقات ، وإلى أنّه لا يغني الشراء منها عن الاعتاق ، وإن نوى العتق حين الشراء كما قد يقال .
قوله : ونيّة الزكاة .
مبتدأ خبره قوله : « مقارنة » .
قوله : ويجوز شراء العبد .
أي : شراؤه للعتق لا مطلقا . وقوله : « مطلقا » أي : من سهم الرقاب ، أو من سهم سبيل اللّه .
قوله : ومعه .
أي : ومع المستحق يشترى من سهم سبيل اللّه خاصّة ، دون سهم الرقاب .
وظاهر الانتصار ، والمراسم ، والسرائر ، والقواعد ، والإرشاد ، وصريح الإيضاح ، والمسالك : جواز شرائه حينئذ من سهم الرقاب أيضا .
قوله : ولا يتمكّنون من القضاء .
« الواو » حالية ، أي : والحال أنّهم لا يتمكّنون منه . وفي هذا إشارة إلى أنّه لا يشترط فيهم الفقر كما هو مقتضى جعلهم قسيما للفقراء ، بل يشترط عدم التمكّن من القضاء وإن ملك قوت السنة أو كان بيده صنعة أو عنده ضيعة تفي بقوت سنته .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 296
مساهمون: المحقق النراقي
ص٢٩٦