شيء كأكثر النقوش الموضوعة في الحلي ، وبقيد « على المعاملة » الموضوع للدلالة لا على المعاملة كالأدعية المنقوشة في الحلي ، أو النقوش الموضوعة في فص الخواتم ، وبقيد « الخاصة » الموضوعة للدلالة على المعاملة العامّة كما لو فرض أن يأمر سلطان بأن لا يعامل بنوع من الذهب ، ووضع لما يصح المعاملة به مطلقا نقشا خاصّا .
وقوله : « بكتابة » بيان للنقش . ودخل بقوله : « وغيرها » [ ما ] ينقش لا بالكتابة كتمثال الصنم ونحوه . هذا .
ولا يقال : إن السكّة تدلّ على المبلغ الخاص ، لا على المعاملة الخاصة .
لأنّا نقول : إنّ مدلولها ليس ذلك المبلغ ، بل مدلولها أنّه يجب أن تكون معاملة المنقوش بهذا المبلغ ، فالمدلول حقيقة هو المعاملة دون المبلغ .
قوله : وغيرها .
كأن يؤخذ آلة للوزن .
قوله : زاده أو نقصه .
أي : وإن زاد ذلك ؛ لاتخاذ ( كذا ) المضروب بأن يجعل فيه حلقة ، أو نقصه بأن يجعل فيه ثقبة .
والحاصل أنّه لا يتغير الحكم وإن حصل التغيّر في المضروب ما دامت المعاملة الخاصّة التي يوجبها السكّة فيه ممكنة .
ف « الألف واللام » في قوله : « المعاملة » للعهد .
قوله : وهو درهم وثلاثة أسباع إلى آخره
وذلك لأنّ سبعة مثاقيل عشرة دراهم ، فيكون المثقال ثمانية وستين حبّة من حبّات الشعير وأربعة أسباع حبّة .
قوله : فنصاب الذهب إلى آخره
اعلم أنّ المدار في هذه الأزمان لما كان على المثقال الصيرفي فيمس الحاجة إلى تقدير النصابين في كلّ من النقدين بهما فنقول : إنّ كلّ دينار مثقال شرعي ، وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي فالصيرفي مثل الشرعي وثلثه ، فيكون ثلاثة المثاقيل الصيرفيّة
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 274
مساهمون: المحقق النراقي
ص٢٧٤