في ستّين صاعا ، 897
قضى عليه السّلام في رجل تزوّج المرأة وأصدقته ، 946
لا بأس به - يعني التزويج - إلّا أنّه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح ، 947
لا يملك ولد حرّ ، 924
ليس فيما دون خمسة أوساق شيء ، 897
ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير ، 897
من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه ، 475 ، 945
من أسلم طوعا تركت أرضه في يده ، 901
من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، 919
وكلّ شرط خالف كتاب اللّه عزّ وجلّ فهو ردّ ، 945
وليس على الحنطة والشعير شيء ، 886
يفي بذلك إذا شرط لهم ، إلّا الميراث ، 945
يفي لها بذلك ، 947
إذا طلّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع ، 966
الإنسان أحقّ بماله ما دامت الروح في بدنه ، 997
السيف والسلاح والرحل وثياب جلده ، 966
الميت أحقّ بماله ما دام فيه الروح يبيّن به ، 998
الميّت أولى بماله ما دامت فيه الروح ، 1000
إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث ، 997
أنّى يكون هذا واللّه يقول :
الرِّجالُ قَوَّامُونَ
، 947
رجل تزوّج امرأة وشرط لها المقام بها ، 947
سألني كيف قضاء ابن أبي ليلى ، 965
سألني : هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثمّ يرجع عنه ، 963
صاحب المال أحقّ بماله ، 999 ، 1001 ، 1002 فإذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها ، 966
كنت يوما مع مولاي أمير المؤمنين عليه السّلام بأرض قفر ، 1039
لا ضرر ولا ضرار ، 860
لا يحلّ النكاح اليوم في الإسلام بإجارة ، 956
لو أنّ رجلا تزوّج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا ، 954
لو سألت من بين الجبلين ، 971
ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، 966
هو ماله يصنع به ما شاء ، 999 ، 1000
يستحلف ، أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ ، 650
يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ ، 650
يمضي عتق الغلام ، ويكون النقصان فيما بقي ، 996
إذا أقام المدّعي البيّنة ، فليس عليه يمين ، 650
إذا ترك الذي عليه ومثله أعتق المملوك ، 1004
إذا ملك المملوك سدسه استسعى وأجيز ، 1004
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، 631 ، 1020
الثلث والثلث كثير ، 1002
الخمس اقتصاد ، والربع جهد ، 1003