قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في دية المقتول ، 842
قضى بالشفعة ما لم تؤرّف ، 812
كلّ شيء فيه حلال وحرام ، 286 ، 422 ، 806
كل ما حكم اللّه به فليس بمخط ، 804
لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم ، 812
ليس من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللّه تعالى ثمّ اقترعوا ، 803
ما تقارع قوم ففوّضوا أمرهم إلى اللّه عزّ وجلّ ، 802
نعم ، إنّما أخذوا ديته ، 842
نعم ، ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلّا الإمام ، 803
العشر ونصف العشر : العشر ، فيما سقت السماء ، 891
إنّ اللّه تبارك وتعالى شرّك بين الفقراء والأغنياء ، 880
إنّ اللّه تعالى جعلها خمسة وعشرين ، 872
إنّ اللّه عزّ وجل حسب الأموال والمساكين ، 872
إنّ اللّه عزّ وجلّ خلق الخلق كلّهم ، 872
إنّ علّة الزكاة من أجل قوت الفقراء ، 871
أيّما تيسّر يخرج ، 878
خمسة أوساق ، ويترك معا ، 874
فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ، 873
فعليك فيما أخرج منها ، 869
في الزكاة ما كان يعالج بالرشاء والدوالي ، 889
في أربعين شاة شاة ، 876
في خمس من الإبل شاة ، 876
في عشرين مثقال من الذهب نصف مثقال ، 876
في قتل الخطأ مائة من الإبل ، 876
فيما سقت السماء العشر ، 869 ، 876 ، 891 ، 893 ، 896
كلّ أرض دفعها إليك السلطان ، 866
لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه ، 865
ليس في هذه الأشياء الأربعة شيء ، 897
لي منه الخمس ممّا يفضل من مئونته ، 892
متى حلّت أخرجها ، 884
نعم تؤخذ زكاتها ، ويتبع بها البائع ، 877
والأرضون الّتي أخذت عنوة بخيل وركاب ، 868
يجوز السجود على القراطيس المكتوبة ، 890
إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة ، 943
البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، 929
الرجل أبتاع منه متاعا . . . قال : « لا ينبغي » ، 945
المسلمون عند شروطهم ، إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّه ، 945
المؤمن عزّ كريم ، 943
أنّ الصلح جائز بين المسلمين ، 920
أنّ شرط اللّه قبل شرطكم ، 946
فقضى للرجل « أنّ بيد الرجل بضع امرأته . . . ، 946
في رجل تزوّج المرأة إلى أجل مسمّى ، 946
رسائل الميرزا القمي — صفحة 1057
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٠٥٧