المدّعي ، 744
واليمين على من أنكر ، 769
وفي الحيوان الخيار للمشتري ثلاثة أيّام ، 345
ولا بيع إلّا في ما يملك ، 4
ولو كنت راجما من غير بيّنة لرجمتها ، 639
وما تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئا ، 130
ويردّ اليمين على المدّعي مع بيّنته ، 669
هدايا العمّال غلول ، 614
هذا حرام ، 261
هذا قسمي فيما أملك ، 616
هو زنى ، إنّ اللّه تعالى يقول :
( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ )
، 79
هو ما أحلّ وحرّم وما فرض وحدّ في القرآن ، 467
يأخذ الجارية المستحقّ ، 53
يا سدير من حلف باللّه كاذبا كفر ، 694
يا عليّ : إنّ القوم سيفتنون بأموالهم ، 228
يا عمر ، قد أحلّ اللّه البيع وحرّم الربا ، 207
يا هذا من هذا السندي ، 189
يجب على من خالف اليمين الكفّارة ، 99
يجوز عليها تزويج أبيها ، 344
يردّ اليمين على المدّعي ، 660
يستحلف المدّعى عليه ، 646
يقبض ولده ، ويدفع إليه الجارية ، 53
يقرع بين الشهود ، 791
يقرع بينهم ، فأيّهم قرع عليه اليمين فهو أولى ، 760
يقرع بينهم ، فأيّهم قرع فعليه اليمين ، 760
يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة ، 683
يقوّم المملوك بقيمة عادلة ، 180
يكون لي على الرجل دراهم فيقول : . . . « لا بأس » ، 220
إذا أرفت الأرف وحدّت الحدود فلا شفعة ، 812
إذا لم يستطع أن يتسحّر ، 861
إذا هلك الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه للولد الأكبر ، 828
القرعة لا تكون إلّا للإمام ، 803
إن استيقن أنّ الذي عليه يحيط بجميع المال ، 842
إنّ الدين قبل الوصيّة ، 828
أنّ عليّا عليه السّلام أتاه قوم يختصمون في بغلة ، 759
أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ، 828
أيّ قضيّة أعدل من القرعة ، 802 ، 809
بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عليّا عليه السّلام إلى اليمن ، 800
بل الإنسان على نفسه بصيرة » . وقال : « ذلك إليه ، 861
جائز ، يخرج ذلك من جميع المال ، 842
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقتل . . . قال :
« نعم » ، 842