يبدأ بالعتق فينفذ ، 1009
يجوز إذا كان مليّا ، 1015
يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثلث ، 1018
يجوز عليه ما أقرّ به إذا كان قليلا ، 1019
يضعه حيث شاء ، 999 ، 1018
يعتق منه سدسه ، 1004
رسائل الميرزا القمي — صفحة 1060
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٠٦٠
مساهمون: الميرزا القمي