هكذا : « علي بن إبراهيم ، عن عثمان بن سعيد ، عن أبي شعيب المحاملي » « 1 » الحديث .
ولا تبعد صحّته ؛ لإمكان إدراك علي بن إبراهيم عثمان بن سعيد ، فإنّ الظاهر هو عثمان بن سعيد العمري الثقة الجليل الذي كان من نوّاب صاحب الأمر - صلوات اللّه عليه وآله - ونقل أنّه كان بابا لأبيه وجدّه عليهم السّلام أيضا ، وثقة لهما ، فإنّ عثمان بن سعيد المجهول الذي هو من أصحاب الصادق عليه السّلام تبعد رواية عليّ بن إبراهيم عنه « 2 » ، مع أنّ الميرزا رحمه اللّه قال في ترجمته : « وفي نسخة أصحّ ، عثمان أبو سعيد » « 3 » وعلى هذا فلا اشتراك أصلا ، مع أنّ الإطلاق ينصرف إلى الغالب الورود في الأسناد ، لا من لا يعرف له أصل ولا كتاب ولا رواية .
وكيف كان ما يحسن بإبراهيم بن هاشم أيضا لا يقصر عن الصحيح ، ولذلك يصف العلّامة كثيرا ما خبرا هو في سنده بالصحّة .
وأمّا أبو شعيب : فهو صالح بن خالد الثقة فالرواية إمّا صحيحة أو كالصحيحة . والظاهر أنّ الرواية على ما هو في التهذيب « 4 » ، والكافي « 5 » واحدة ، وأنّ أبا المحامل هو المحاملي ، ولم نقف في باب الكنى على أبي المحامل ولا في ترجمة أبي شعيب . وجعلهما في الكفاية روايتين « 6 » ، وهو كما ترى .
وما رواه الكليني رحمه اللّه في الموثّق عن عمّار الساباطي ، عنه عليه السّلام ، قال : « الميت أحقّ بماله ما دام فيه الروح يبيّن به ، فإن تعدّى فليس له إلّا الثلث » « 7 » . ورواه الصدوق
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام 9 : 187 . ح 751 ؛ وسائل الشيعة 13 : 383 ، كتاب الوصايا ، ب 17 ، ح 8 .
( 2 ) . انظر معجم رجال الحديث 11 : 111 .
( 3 ) . منهج المقال : 219 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام 9 : 187 ح 751 .
( 5 ) . الكافي 7 : 8 ح 9 ؛ وسائل الشيعة 13 : 383 ، كتاب الوصايا ، ب 17 ، ح 8 .
( 6 ) . كفاية الأحكام : 151 .
( 7 ) . الكافي 7 : 8 ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة 13 : 382 ، كتاب الوصايا ، ب 17 ، ح 7 .