أيضا « 1 » ، وكذا الشيخ « 2 » .
والظاهر أن المراد أنّ « تعدّى » من التنجيز إلى ما بعد الموت ، كما تشعر به كلمة يبين .
وفي تهذيب « فإن قال بعدي » « 3 » وهو واضح .
وما رواه الكليني في الصحيح عن صفوان - وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه - عن مرازم وهو ثقة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه ، فقال : « إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث » « 4 » وهي صريحة في المطلب .
وما رواه الصدوق أيضا بسنده عن صفوان ، عن مرازم في الرجل يعطي الشيء .
الحديث « 5 » .
وهذا وإن لم يكن فيه إرسال ، إلّا أنّه غير مسند إلى الإمام ، والظاهر أنّه غير مضرّ .
وما رواه الكليني رحمه اللّه عن سماعة قال ، قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يكون له الولد ، أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : « هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت » « 6 » .
وما رواه أيضا عن أبي الحسن الساباطي ، عن عمّار بن موسى أنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « صاحب المال أحقّ بماله ما دام فيه شيء من الروح ، ويضعه حيث شاء » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الفقيه 4 : 137 ، ح 477 ؛ وسائل الشيعة 13 : 367 ، كتاب الوصايا ، ب 11 ، ح 12 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام 9 : 188 ، ح 756 ؛ الاستبصار 4 : 122 ، ح 463 ؛ وسائل الشيعة 13 : 367 ، كتاب الوصايا ، ب 11 ، ح 12 بتفاوت .
( 3 ) . تهذيب الأحكام 9 : 188 ، ح 756 ؛ وسائل الشيعة 13 : 367 ، كتاب الوصايا ، ب 11 ، ح 12 .
( 4 ) . الكافي 7 : 8 ح 6 ؛ وسائل الشيعة 13 : 382 ، كتاب الوصايا ، ب 17 ، ح 6 .
( 5 ) . الفقيه 4 : 138 ، ح 481 وص 149 ، ح 519 ؛ وسائل الشيعة 13 : 382 ، كتاب الوصايا ، ب 17 ، ح 6 .
( 6 ) . الكافي 7 : 8 ، ح 8 ؛ وسائل الشيعة 13 : 363 ، كتاب الوصايا ، ب 10 ، ح 6 .
( 7 ) . الكافي 7 : 7 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة 13 : 381 ، كتاب الوصايا ، ب 17 ، ح 4 .