ورواه الصدوق في الفقيه أيضا « 1 » .
وما رواه أيضا في الموثّق عن إبراهيم بن أبي بكر السمال الأسدي ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « الميّت أولى بماله ما دامت فيه الروح » « 2 » .
وما رواه أيضا عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام قال ، قلت له : الرجل له الولد ، يسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ فقال : « هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت » « 3 » .
ورواه الصدوق أيضا ، ثمّ قال : « قال مصنّف هذا الكتاب يعني بذلك أن يبيّن به من ماله في حياته ، ويهبه كلّه في حياته ، ويسلّمه من الموهوب له ، فأمّا إذا أوصى به :
فليس له أكثر من الثلث ، ويصدّق ذلك ما رواه صفوان عن مرازم » « 4 » إلى آخر الحديث السابق .
وما رواه الكليني أيضا عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام قال ، قلت له : الرجل له الولد ، أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : « هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ، إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّا ، إن شاء وهبه ، وإن شاء تصدّق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث ، إلّا أنّ الفضل في ألا يضيّع من يعوله ، ولا يضرّ بورثته » « 5 » .
ثمّ قال - بعد ذلك بلا فصل - : « وقد روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال لرجل من الأنصار أعتق ممالكيه لم يكن له غيرهم فعابه النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وقال : ترك صبيته صغارا يتكفّفون الناس » « 6 » .
ويؤيّد هذا القول اللزوم بالبرء اتّفاقا ، وأنّ غير حال المرض من الأحوال الّتي
هامش
( 1 ) . الفقيه 4 : 149 ، ح 517 ؛ وسائل الشيعة 13 : 381 ، كتاب الوصايا ، ب 17 ، ح 4 .
( 2 ) . الكافي 7 : 7 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة 13 : 381 ، كتاب الوصايا ، ب 17 ، ح 3 .
( 3 ) . الكافي 7 : 8 ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة 13 : 381 ، كتاب الوصايا ، ب 17 ، ح 2 .
( 4 ) . الفقيه 4 : 149 ، ح 518 ؛ وسائل الشيعة 13 : 381 ، كتاب الوصايا ، ب 17 ، ح 2 .
( 5 ) . الكافي 7 : 8 ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة 13 : 381 ، كتاب الوصايا ، ب 17 ، ح 2 .
( 6 ) . الكافي 7 : 8 ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة 13 : 383 ، كتاب الوصايا ، ب 17 ، ح 9 .