ثمّ رواها في الصحيح عن عبد الرحمن مثل ما رواه في الكافي « 1 » .
ثمّ روى موثّقة سماعة ، قال : سألته عن الرجل يموت ، ما له من متاع البيت ؟ قال :
« السيف والسلاح والرحل وثياب جلده » « 2 » .
روى في التهذيب هذه الأخبار .
وروى أيضا في التهذيب في الموثّق عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
في امرأة تموت قبل الرجل ، أو رجل يموت قبل المرأة ، قال : « ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له » رواه في كتاب الميراث « 3 » .
وعن رفاعة بن موسى النخاس ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا طلّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما » .
قال : « فإذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها ، وادّعى الرجل أنّ المتاع له ، كان له ما للرجال ولها ما للنساء » « 4 » .
وفي حاشية نسخة التهذيب الّتي عندي هكذا : وفي بعض النسخ كذا : « إذا طلّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فادعت أنّ المتاع لها ، وادّعى الرجل أنّ المتاع له كان له ، ما للرجال ، ولها ما للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما » .
وروى الصدوق في الفقيه في الصحيح عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : إذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها ، وادّعى أنّ المتاع له ، كان له ما للرجال ، ولها ما للنساء » « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 130 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة 17 : 523 ، أبواب ميراث الأزواج ، ب 8 ، ح 1 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام 6 : 298 ، ح 832 ؛ وسائل الشيعة 17 : 524 ، أبواب ميراث الأزواج ، ب 8 ، ح 2 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام 9 : 302 ، ح 1079 ؛ وسائل الشيعة 17 : 525 ، أبواب ميراث الأزواج ، ب 8 ، ح 3 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام 6 : 294 ، ح 818 ؛ الاستبصار 3 : 46 ، ح 153 ؛ وسائل الشيعة 17 : 525 ، أبواب ميراث الأزواج ، ب 8 ، ح 4 .
( 5 ) . الفقيه 3 : 65 ، ح 15 ؛ وسائل الشيعة 17 : 525 ، أبواب ميراث الأزواج ، ب 8 ، ح 4 .