كما نسبه إليه جماعة من الأصحاب .
قال في الاستبصار - بعد ما نقل رواية عبد الرحمن بن الحجّاج بطرق متعدّدة مع اختلاف في الألفاظ - : « فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى إلى آخر رواية رفاعة النخاس ، فهذا الخبر يحتمل شيئين : أحدهما : أن يكون محمولا على التقية ؛ لأنّ ما أفتى به عليه السّلام في الأخبار الأوّلة لا يوافق عليه أحد من العامّة ، وما هذا حكمه يجوز أن يتقى فيه ، والوجه الآخر : أنّ نحمله على أن يكون ذلك على جهة الوساطة والصلح بينهما ، دون أصل الحكم » « 1 » .
و [ القول ] الثالث :
مذهب ابن الجنيد « 2 » ، والشيخ في الخلاف « 3 » ، وابن حمزة « 4 » ، وابن إدريس « 5 » ، والكيدري ، والمحقّق في الشرائع « 6 » ، والعلّامة في التحرير « 7 » ، وهو المشهور كما في غاية المراد « 8 » ، ومذهب الأكثر كما في المسالك « 9 » ، وهو أنّ كلّ ما يصلح للرجال يحكم به للزوج ، وما يصلح للنساء خاصّة للمرأة ، وما يصلح لهما يقسّم بينهما بعد التحالف أو النكول .
وادّعى على ذلك الشيخ في الخلاف الإجماع « 10 » ، وكذلك ابن إدريس في السرائر « 11 » .
هامش
( 1 ) . الاستبصار 3 : 46 ، ح 153 .
( 2 ) . حكاه عنه الشهيد في غاية المراد ( الطبعة الحجرية ) : 313 .
( 3 ) . الخلاف : كتاب الدعاوي والبيّنات ، مسألة 27 .
( 4 ) . الوسيلة : 227 .
( 5 ) . السرائر 2 : 194 .
( 6 ) . شرائع الإسلام 4 : 110 .
( 7 ) . تحرير الأحكام 2 : 200 .
( 8 ) . غاية المراد ( الطبعة الحجرية ) : 313 .
( 9 ) . مسالك الأفهام 14 : 136 .
( 10 ) . الخلاف : كتاب الدعاوي والبيّنات ، مسألة 27 .
( 11 ) . السرائر 2 : 194 .