ثمّ قال : « وقد روى أنّ المرأة أحقّ بالمتاع ؛ لأنّ من بين لابتيها قد يعلم أنّ المرأة تنقل إلى بيت زوجها المتاع » « 1 » .
ثمّ قال : « قال مصنّف هذا الكتاب يعني بذلك المتاع الذي هو متاع النساء ، والمتاع الّذي يحتاج إليه الرجال كما تحتاج إليه النساء ، فأمّا ما لا يصلح إلّا للرجال فهو للرجل ، وليس هذا الحديث بمخالف للذي قال : « له ما للرجال ولها ما للنساء » « 2 » .
نقل الأقوال الواردة في المسألة
وأمّا الأقوال فهي أربعة :
[ القول ] الأوّل :
مذهب الشيخ في المبسوط « 3 » ، والعلّامة في القواعد « 4 » ، وولده في شرحه « 5 » ، وهو أنّه بينهما سواء ، فينقسم بينهما بعد حلف كلّ منهما لصاحبه ، سواء كان المتنازع فيه ممّا يصلح للرجال كالعمائم والدروع والسلاح ، أم يصلح للنساء كالحلي والمقانع ومقص النساء ، أم يصلح لهما كالفرش والأواني . وسواء كانت الدار لهما ، أم لأحدهما ، أم لثالث . وسواء كانت الزوجيّة باقية أو زائلة . وسواء كانت يدها عليه تحقيقا أم تقديرا . وسواء كان التنازع بينهما ، أم بين ورثتهما ، أم بين أحدهما وورثة الآخر .
وهذا القول مبني على اطّراح الروايات ، والرجوع إلى الّذي يقتضيه الأصل في سائر الدعاوي ، وهو بعيد .
و [ القول ] الثاني :
مذهب الشيخ في الاستبصار ، وهو أنّ القول قول المرأة مطلقا ،
هامش
( 1 ) . الفقيه 3 : 65 .
( 2 ) . الفقيه 3 : 65 .
( 3 ) . المبسوط 8 : 310 .
( 4 ) . قواعد الأحكام 2 : 223 .
( 5 ) . إيضاح الفوائد 4 : 380 .