حكم متاع البيت في صورة التنازع الحمد للّه والصلاة والسلام على رسوله وأصحابه أمناء اللّه .
مسألة :
اختلف الأصحاب في حكم متاع البيت إذا تنازع الزوجان فيه ، أو ورثتهما ، أو أحدهما مع ورثة الآخر ، ولم تكن بيّنة على أقوال .
ومنشأها اختلاف الأخبار .
فلنذكر أوّلا ما وصل إلينا من الأخبار ، ثمّ ننقل الأقوال ثمّ نتبعها بتحقيق الحال وتنقيح المقال .
نقل الأخبار الواردة في الباب
فروى الكليني « 1 » رحمه اللّه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألني : هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثمّ يرجع عنه ؟
فقلت له : بلغني أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادّعاه ورثة
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 130 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة 17 : 523 ، أبواب ميراث الأزواج ، ب 8 ، ح 1 .